من دون تعيين ، لا اختصاص بصورة ، ولا تفاوت ، فكيف يلحق صورة [1] فقط ويقول : ( الظاهر جواز العكس ) ؟ ! أو لم يكن تأمل في صحة الكل ، ولا في التفاوت أصلا ؟ فإن قلت : تعرضهم لاشتراط ارتجاع المبيع [2] بالنحو المذكور ليس إلا من جهة [ أنه ] ورد في الأخبار ، وإلا فلا تفاوت أصلا بينه وبين سائر الشروط بالمرة رأسا . قلنا : إن هذا يوجب جعل صورته صورة العكس أيضا من جملة سائر صور الشروط البتة من دون تفاوت أصلا ، لعدم ورودها في خبر من الأخبار أصلا ، مع كونها من شروط خيار الشرط ، وعدم فرق بينها وبين غيرها ، ومع ذلك كيف يقول : ( والظاهر . . إلى آخره ) ؟ هل كان له تأمل في صحة تلك الشروط وجوازها ؟ وهذا ينادي منه بالبناء على التفاوت بين المقام ، وبين شروط خيار الشرط . فإن قلت : لزوم العقد من عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [3] أو غيره . قلت : فلا حاجة إلى عموم " المؤمنون . . إلى آخره " [4] ، سيما وأن يجعل ذلك هو العلة كما اقتضاه كلامه ، إلا أن يكون مراده الاعتضاد لا غيره ، فتأمل . ومع ذلك كيف يثبت من عموم * ( أوفوا ) * ونحوه تحقق عقد لازم يكون غير لازم إلى انقضاء مدة معينة ، مع اللزوم بالالتزام في ذلك الزمان ، مثل : أن يشتري أحد شخصا من المأكول لاضطراره إلى الأكل ، وبناؤه على أكله ويأكله
[1] في ألف : ( صورة واحدة ) . [2] في ألف : ( لاشتراط خصوص ارتجاع البيع ) . [3] المائدة ( 5 ) : 1 . [4] عوالي اللآلي : 1 / 293 الحديث 173 و 2 / 258 الحديث 8 .