أخذ ثمنه إلى مدة كذا ، سواء كان عين ثمنه أو عوض ثمنه ، فيرجع هذا إلى صحة معاملتهم واشتراط معاملة أخرى إن طلب هذه المعاملة ، فيرجع إلى اشتراط معاملة أخرى في المعاملة والتسلط عليها إلى مدة معينة ، فلعله يرجع إلى نحو من يتعين في المنهي عنه عندهم ، ومع تسميته يفسخ المعاملة الأولى ، فيه ما فيه . وبيع المعاطاة معاطاة ، وخيار اشتراط رد المبيع برد عوض الثمن من حين إلى مدة معينة فيكون فسخا في خصوص المبيع لا الثمن ، لأن الثمن يتصرف فيه البائع بلا شبهة ، وهو فرع الصحة ، وإعطاء العوض هو عين صحة المعاوضة ، وعدم فسخ من جهته ، فكيف يكون فسخا وعدم فسخ ؟ ! والبناء على كون صحة هذا من قبل عموم " المؤمنون عند شروطهم " [1] مع ما عرفت ما فيه من عدم الدلالة على اللزوم عند الفقهاء ، وعدم جعلهم دليلا عليه ، بل جعلوه من المستحبات ، وإلا لزم وجوب الوفاء بكل عدة ، ولم يقل به أحد ، فاستدلالهم به ليس إلا من قبيل الاعتضاد ، لا أنه دليل حقيقي ، كما عرفت . مع أنه مر عن الشارح عند شرح قول المصنف : ( وكلما يذكر في متن العقد ) أنه قال : ( وظاهرهم عدم انعقاد المعلق ) [2] ، فلاحظ وتأمل . وبالجملة ، تقييد الشروط بكونها في ضمن العقد ، واللازم خلاف الأصل والظاهر ، مضافا إلى أن لزومها إن كان من خصوص هذا العموم فهو دور محال ، مع لزوم عدم الاقتصار في الصورتين ، بل كون الصور لا تحصى ، بل لا تتناهى إلى حد ، والاعتذار بخروج الغير بالإجماع - مع فساده ، كما ستعرف - فاسد بالبديهة ، لصراحة كلمات الفقهاء في صحة صور خيار الشرط ، وأنه على حسب ما اشترط
[1] عوالي اللآلي : 1 / 293 الحديث 173 و 2 / 258 الحديث 8 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 147 .