responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 238


من أحد [1] منهم ، بل سيجئ التصريح منهم بسقوط خيار الشرط بمجرد التصرف [2] ، فلاحظ ! ولاحظ ما ذكرناه هناك !
وبالجملة ، لا يتعرض فقيه في مقام لصورة اشتراط عدم الإسقاط مطلقا في موضع من المواضع الكثيرة ، مع أن عادتهم التعرض للاستثناء لو صح عندهم ، حذرا عن التغرير ، ولذا فهم الكل العموم من دون استثناء أصلا .
على أنه لو لم يكن ما ذكرنا مستندهم ، لكان لصورة التخصيص بالصورتين مستند جزما ، وأين من التخصيص بخصوص الصورتين ، كما ذكرنا وسنذكر ؟
فتأمل جدا ، والله يعلم .
قوله : ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار [ بالتصرف ] . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن التصرف من صاحب الخيار فيما وقع فيه الخيار يوجب سقوط الخيار ، فلا دخل له في المقام ، أو صاحب الخيار هو البائع ولا يمكنه التصرف في المبيع قبل رد الثمن ، وبعده تصرفه فسخ مطلقا ، أو إن كان بقصد الفسخ .
وما سيجئ أنه : ( لو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ) [4] إنما هو في الخيار المشترك لا المختص ، كما صرحوا به .
قوله : والظاهر جواز العكس أيضا ، وأن التعدي إلى المثل . . إلى آخره [5] .
الظاهر منه أنه يجوز للمشتري أن يشترط أنه إن أكل المبيع أو أتلفه أو عوضه بثمن أو عين بمعاملة أنه إن أعطى عوض المبيع يكون له خيار الفسخ في



[1] في د ، ه‌ : ( واحد ) .
[2] لاحظ الصفحات : 252 - 255 من هذا الكتاب .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 .
[4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 .

238

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست