من أحد [1] منهم ، بل سيجئ التصريح منهم بسقوط خيار الشرط بمجرد التصرف [2] ، فلاحظ ! ولاحظ ما ذكرناه هناك ! وبالجملة ، لا يتعرض فقيه في مقام لصورة اشتراط عدم الإسقاط مطلقا في موضع من المواضع الكثيرة ، مع أن عادتهم التعرض للاستثناء لو صح عندهم ، حذرا عن التغرير ، ولذا فهم الكل العموم من دون استثناء أصلا . على أنه لو لم يكن ما ذكرنا مستندهم ، لكان لصورة التخصيص بالصورتين مستند جزما ، وأين من التخصيص بخصوص الصورتين ، كما ذكرنا وسنذكر ؟ فتأمل جدا ، والله يعلم . قوله : ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار [ بالتصرف ] . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن التصرف من صاحب الخيار فيما وقع فيه الخيار يوجب سقوط الخيار ، فلا دخل له في المقام ، أو صاحب الخيار هو البائع ولا يمكنه التصرف في المبيع قبل رد الثمن ، وبعده تصرفه فسخ مطلقا ، أو إن كان بقصد الفسخ . وما سيجئ أنه : ( لو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة ) [4] إنما هو في الخيار المشترك لا المختص ، كما صرحوا به . قوله : والظاهر جواز العكس أيضا ، وأن التعدي إلى المثل . . إلى آخره [5] . الظاهر منه أنه يجوز للمشتري أن يشترط أنه إن أكل المبيع أو أتلفه أو عوضه بثمن أو عين بمعاملة أنه إن أعطى عوض المبيع يكون له خيار الفسخ في
[1] في د ، ه : ( واحد ) . [2] لاحظ الصفحات : 252 - 255 من هذا الكتاب . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 . [4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 .