بأي نحو يكون - سواء بعنوان سقوط الخيار أو لا بعنوانه ، أو بعنوان عدم السقوط - يكون مسقطا ، كما لا يخفى على المتأمل . على أنه لو كان بعنوان عدم السقوط مطلقا لا يكون داخلا فيما ذكرنا ، ويكون غير مانع عن الرد ، للزم أن يقولوا ذلك في مقام من تلك المقامات الكثيرة لو لم نقل باللزوم في كل مقام ، حذرا عن أن لا يفهموا كون التصرف مسقطا في هذه الصورة أيضا كما فعلوا أصلا في مقامات الخيارات الثابتة شرعا ، إذا ظهر ، فإذنها ثابتة ما لم يشترط السقوط ، ولذا فهم الكل كذلك وأفتوا كذلك ، بخلاف كون التصرف مسقطا له ، فإن الكل فهموا الإسقاط مطلقا ، وإن كان بعنوان عدم الإسقاط ، كما هو ظاهر من التأمل في أخبارهم ، مضافا إلى عدم تعرضهم لخلافه في مقام من المقامات ، مع كونه مقام الحاجة ، كمقام ثبوت الخيار شرعا . فلذلك [1] ترى كلمات الفقهاء مطبقة في كون التصرف مسقطا ومانعا مطلقا ، من دون تعرض واحد منهم في مقام منها لكون الشرط في عدم المسقطة نافعا ومانعا عنها ، وغير المانعية . ولو اعتقدوا الصحة من عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط لصرحوا بذلك عذرا من فهم خلاف [2] ، بل عادتهم التعرض لكل موضع يصح [3] عندهم الشرط ويجوز أو يلزم ، ومنها المقام - وهو خيار الشرط - لانحصار الدليل حقيقة في العموم ، على حسب ما عرفت . مع أن كلماتهم تنادي بأن التصرف مسقط ومانع مطلقا من دون استثناء