ففيه ، أنه لم اقتصر على خصوص صورة العكس مع خصوص صورة الأصل ، مع ما فيها من القيودات الكثيرة المخصصة للظاهر ؟ وأن العام ضد الخاص ، فكيف يدل عليه ، فيدل على صحة صور لا تحصى ، منها ما عرفته في إخراج كل قيد قيد ؟ ! وغير ذلك مما لا يتناهى ، بل اظهارها أولى ، لكونها أخفى . ودعوى خروج الكل بالإجماع فاسد ، لتساوي نسبتها مع صورة العكس إلى فتاوى الأصحاب وطريقة الشيعة المتداولة بينهم في الأعصار والأمصار [1] مما ظاهره الإجماع ، فعلى خلاف ذلك فيه ما فيه . ولو سلمنا عدم الظهور ، فالظهور في خلافه فيه ما فيه ، سلمنا الظهور : لكن الإجماع من اليقينيات ، فكيف يكفيه الظهور ، وأن يقول الظاهر جواز العكس ، وأن يدعي اليقين بعدم [2] جواز غير هذه الصورة ، مع ما رأيت من الفتاوى وطريقة الشيعة والأخبار ؟ ! بل صرح بعض الفقهاء بمنع رد المثل في المبيع شرطا وفعلية ، على وجه يظهر كونه من المسلمات ، مع أخبار جواز العكس أيضا . ولعل هذا مراد الشارح ( رحمه الله ) أيضا ، إلا أنه لعله لا يرفع الإشكال في صورة اتفاق الفقهاء على خصوص صورة الأصل لا غير ، وأنه لم يعهد من أحد من الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولم يشر إليه في الأخبار . هذا ، مع أن الأخبار الواردة في سقوط الخيار بمجرد التصرف [3] ظاهرة [ في ] عدم جواز اشتراط عدم كونه مسقطا ، إذ [ أنها ] ظاهرة في أن أي تصرف
[1] في د ، ه : إضافة ( مع أن دعوى الإجماع ) . [2] في د ، ه ( بعد ) . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 13 الباب 4 من أبواب الخيار .