ولعله لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأول على الإجماع والعمومات . سلمنا ذلك ، لكن على هذا لم يقول الشارح مما سيجئ من خيار اشتراط ارتجاع المبيع : ( والظاهر جواز العكس ) [1] ؟ لأن صورة العكس كانت مذكورة فيما تقدم - يعني هذا المقام - صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده ، فلم تعرض له هناك أيضا بعنوان قوله : ( والظاهر جواز العكس ) ؟ فإن العكس - مثل الأصل - كان فردا للمقام . ولا تأمل أصلا في جواز المقام - أي فرد منه - فإن كان تزلزله من جهة أن التصرف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره ، مما ظهر من الأخبار فاشتراط عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب ، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك مما سنشير [ في ] الحاشية أو غيره . ولذا اقتصر الأصحاب على أن خصوص ظهوره الأصل [2] ، فكيف يقول : ( الظاهر جواز العكس أيضا ) ؟ ! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصص عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط ، ولا يكفي للتخصيص اتفاق فتاويهم أو غيره [3] وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات ، بحسب تزلزل ما لا بحسب الواقع ، بحيث يمنع من الظهور من العموم ، إلى أن لا يمكن الاستدلال ، بل يمكن الاستدلال [4] ظاهرا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 . [2] أي : خصوص ظهور خبر إسحاق بن عمار في صورة الأصل التي هي اشتراط استرجاع المبيع من البائع . [3] في النسخ : ( أو غير ) ، والصحيح ما أثبتناه . [4] لم ترد ( بل يمكن الاستدلال ) في ألف .