قولهم : الحيوان كذا والإنسان كذا ، إذ لا شك في كون المراد منه ما سوى الإنسان ، مع أنه ليس كذلك ، بل مغاير من دعوه [1] ، لأن المعتبر في الأول ليس إلا الخيار في فسخ المبايعة ، أعم من أن الخيار لخصوص البائع أو المشتري ، أو كليهما ، أو الأجنبي منفردا أو منضما إليهما ، أو إلى أحدهما من دون اشتراط مدخلية رد الثمن ، واشتراط فعلية الرد ، وكونهما في مدة الخيار وبعدها من دون اشتراط خصوصية طرف من العوضين وكونه خاصة ملحوظ النظر . كما أن الأمر في الثاني بالعكس ، بأن ملحوظ النظر ارتجاع المبيع لا غير المبيع ، وباشتراط رد الثمن وفعلية الرد في المدة وتحققه فيها كون المراد الثمن [2] أو مثله لا أنقص منه ولا أكثر ، ولا المتباين منه يقع وأراد غيره ، ولا اشتراط عدم رد شئ أصلا بأن يكون الفسخ مجازا من دون [ حقيقة ] [3] مثل : أن يقرأ لنفسه دعاء ، أو إن قدم ولدك - مثلا - من السفر وأمثال ذلك ، أو لم يصدر منه شئ أصلا ، للقطع بأن الخيار خيار الفسخ ، وأن الفسخ ليس معناه إلا إزالة المبايعة ورجوع العوضين إلى مالكهما قبل المبايعة ، وليس الفسخ في جميع موارده المتحققة شرعا إلا ما ذكر ، وكذا الحال في جميع الموارد التي لا يمكن الفسخ من جهة التصرف ، أو يظهر منها أن المانع هو التصرف مع تضاعيفها ، وخرج خصوص خيار رقبة المثل بالنصوص [4] والإجماع [5] .
[1] كذا ، والظاهر أن الصحيح : ( لما ادعوه ) . [2] في النسخ : ( والثمن ) ، والصحيح ما أثبتناه . [3] في النسخ : بدلا من كلمة [ حقيقة ] يوجد فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدرنا أنها كذلك . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 203 الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء و 25 / 390 الحديث 31199 و 25 / 468 الباب 23 من كتاب اللقطة ، ولزيادة الاطلاع على الأحاديث ودلالاتها راجع ! جواهر الكلام : 37 / 88 . [5] لاحظ ! جامع المقاصد : 4 / 293 .