سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك . . " . . إلى آخره [1] . يظهر من [2] استدلاله بها أن مدلول هذه الأخبار فرد من المقام ، ليكون قولهم بعد ذلك : ويجوز اشتراط ارتجاع المبيع . . إلى آخره [3] عطفا للخاص على العام ، وكون ذكره على حدة ، لكونه مورد أخبار خاصة ، وفيه أنه خلاف طريقة الفقهاء ، فإنهم لا يقتصرون على مورد النص إذا اعتقدوا العموم والتعدي ، حذرا من أن المعهود عدم التعدي ، كما يفهم الكل من الصدوق ومثله ممن كان فتواه مضمون الأخبار . ولذا يفهم من كان من أهل الفهم اقتصار الفقهاء على خصوص ما ذكروه من غير تعد أصلا ، والشارح ( رحمه الله ) لا يدعي ، ولظهور كلام الفقهاء في جواز عكس هذه الصورة ، بل مراده ليس إلا ظهور الجواز في نظره في حكم المسألة من عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط ، كما لا يخفى على الفطن ، بل كيف يمكنه دعوى ذلك مع ما يرى من أنهم عطفوا الثاني على الأول ، بأن قالوا : واشتراط ارتجاع المبيع . . إلى آخره ؟ ! فإنه في غاية الظهور في كونه قسيمه ، في كونه شرطا متحققا من العاقد لا ثابتا بأصل الشرع . كما أن مدة الخيار فيه أيضا كذلك ، بل لو كان الأول أعم يكون كذلك ، مثل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، والرواية في : الكافي : 5 / 171 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 128 الحديث 559 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 96 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . [2] في النسخ : ( منه ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه . [3] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 .