responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232


صحيحا موافقا للشرع ، حملا لأفعال المسلمين على الصحة ، يشير إلى ذلك ما ورد في بعض الأخبار أن تصرف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما [1] ، فلاحظ .
وعلى فرض أن لا يكون كذلك ، فالذي يظهر هو التصرف الذي يكون من باب تصرف الملاك في ملكه ، كما اعترف به الشارح [2] .
قوله : فقد وجب الشراء إن شاء الله [3] .
ظاهر هذا ، أن الخيار للمشتري خاصة ، فتدبر .
قوله : [ كل حدث مسقط للخيار ] ، إلا أن الحدث مجمل . . إلى آخره [4] .
العبرة بجواب المعصوم ( عليه السلام ) ، والعموم ظاهر ، والمعنى أيضا ، لأنه كلما يعد في العرف حدثا ، وهو هنا الفعل الجديد المغاير للأفعال الكائنة في حفظها ، وكذا المغاير لمثل النظر إليه ، فتأمل جدا .
قوله : قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب ، فتأمل ، فإن المسألة مشكلة كسائرها [5] .
لعل العادة صارت أنهم يركبون غالبا في مقام السقي من بعيد ، ولعله لكونه أسهل وأحفظ وأسرع .
خيار الشرط :
قوله : رواية إسحاق بن عمار ، قال : " أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال :



[1] الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23033 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 398 ، وفي : ألف ، د ، ه‌ إضافة ( على أن ظاهرها أن الركوب لا يسمى حدثا ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 .

232

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست