responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


قوله : ولا فرق بين أن يكون التصرف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة قبل القبض . . إلى آخره [1] .
والبيع وغيره صحيحان من دون توقف على إدخال في ملكه ، ثم البيع وغيره بعده كما توهم ، إذ لا مانع من أن يكون البيع - مثلا - يؤثر أثرين ، الانفساخ ، والنقل إلى ملك الآخر بكونه تصرفا في ملكه ، كما هو الحال في سائر التصرفات مثل الأكل وغيره ، بل الأمر في مثل البيع أسهل فلا وجه للتوهم فيه دون غيره .
وكون نفس التصرف مسقطا للخيار وملزما للبيع ، أو فاسخا [2] للعقد هو الظاهر من الأخبار ، فتأمل فيه ، لأن التصرف مسقط وملزم ظاهر من الأخبار [3] ، بل ربما كان الظاهر أنه دليل على الرضا والإمضاء ، وأما كونه بنفسه فاسخا للعقد وتصرفا في ملك نفسه معا فلم يظهر بعد .
قوله : بخلافه ، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر ، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك . . إلى آخره [4] .
يمكن أن يكون الغرض من ذكر هذه الأمور الإتيان بأمثلة التصرفات التي ليست للاختبار ، اظهارا لكون التصرفات المسقطة هي أمثال هذه دون ما يكون للاختبار مثل الأمر بالخدمة ، فتأمل .
والحاصل ، أن إسقاط الخيار قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل ، وهو الذي يظهر منه رضاه بالعقد ونقله الملك وكونه ملكا له ، على تقدير أن يكون فعله



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، عن تذكرة الفقهاء : 1 / 519 .
[2] في ه‌ : ( ناسخا ) .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 13 الباب 4 من أبواب الخيار .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 .

231

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست