responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 23


قيل : يمكن أن يقال أنه سبب لحفظ النفس ، وحفظها من كل فتنة مشروع ، دون حربهم ، فتأمل .
أقول : فيه نظر ظاهر ، لأن حفظ النفس ربما يؤدي إلى تلف النفوس المقدسة ، ولا أقل من المؤمنة والمستضعفة ، ويؤدي إلى الفتنة التي هي أشد من القتل ، بل إلى مفاسد عظيمة ، كما قال الشارح ( رحمه الله ) .
قوله : بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع الأخرى منهم ، [ وهو صريح في ذلك ] . . إلى آخره [1] .
ربما يكون الظاهر من أهل الباطل هنا هم المسلمين غير الناجين ، وكثيرا ما يكون فيهم مستضعفون ، مع أن الأصحاب لا يحكمون بحلية قتل غير المستضعفين منهم أيضا ، فتأمل .
قوله : [ فكأن المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم ] كما في بيع الغرر [2] .
فيه تأمل ظاهر .
قوله : وإجارة المساكن لوضع المحرمات . . إلى آخره [3] .
قد أشرنا إلى دليل ذلك [4] ، ومر في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدل على ذلك ، فلاحظ .
قوله : ويدل على الكراهة صحيحته عنه [5] أيضا . . إلى آخره [6] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 46 .
[4] راجع ! الصفحة 22 ، عند قوله : ( ويدل على حرمة الإعانة في الإثم ) .
[5] أي : صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، تهذيب الأحكام : 7 / 137 الحديث 605 ، الاستبصار : 3 / 106 الحديث 375 ، وسائل الشيعة : 17 / 231 الحديث 22406 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 49 .

23

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست