< فهرس الموضوعات > ما قصد به المحرم < / فهرس الموضوعات > ما قصد به المحرم قوله : وفي رواية . . إلى آخره [1] . في رواية جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [2] ، رواها الشيخ في كتاب المكاسب [3] . قوله : ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام . . إلى آخره [4] . مر الإشارة إلى دليله [5] ، ومر في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أن الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول ، وما أعطى الأجر [6] ، فيظهر منها أن كل عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه ، وأشار إليه الشارح . قوله : فإن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم . . إلى آخره [7] . يؤمي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع ، فتأمل ، ويدل على حرمة الإعانة في الإثم . قوله : لعدم القدرة بسببه على ذلك ، وهو فساد عظيم . . إلى آخره [8] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 ، وفيه : ( وفي الرواية ) . [2] الكافي : 5 / 122 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 17 / 165 الحديث 22257 . [3] تهذيب الأحكام : 6 / 371 الحديث 1075 ، وقد أثبتنا هذه الحاشية - من قوله : وفي رواية . . المكاسب - من : د ، ه . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 42 . [5] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 41 . [6] الكافي : 5 / 115 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 354 الحديث 1009 ، الاستبصار : 3 / 58 الحديث 191 ، وسائل الشيعة : 17 / 105 الحديث 22097 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 44 ، وهو مقطع من حديث عن الإمام أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وسائل الشيعة : 17 / 101 الحديث 22087 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 45 .