الظاهر ، أن الأخبار بجعلهم خمرا إنما هو على سبيل المظنة ، لأن حصول اليقين بأنهم يجعلون خصوص هذا الشخص من العنب أو العصير خمرا مما لا يكاد يتحقق عادة ، إلا على فرض نادر ، والأخبار واردة مورد المتعارف الغالب ، لا يجوز حملها على الفروض النادرة بغير قرينة ، كما حقق في محله . مع أنه متعارف التعبير بهذا النحو من جهة المظنة ، في أمثال المقامات ، ويمكن حمل أمثال هذه الصحاح على الاتقاء ، بناء على أن المراد من الخمر هو العصير العنبي الذي ينش أو يغلو بالنار ، فإن المتعارف عند الشيعة أنهم في زمان الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يعبرون عنه بلفظ الخمر بسبب ما سمعوا من الأئمة ( عليهم السلام ) ، ينبه على ذلك ملاحظة " الكافي " باب أصل حرمة الخمر وبدئها [1] ، وكذا ملاحظة " الفقيه " باب حد شرب الخمر [2] ، وغير ذلك . وهذا هو السبب في حكمهم بالنجاسة ، وأنه يجب حد شاربه حد شرب الخمر والمسكر ، وغير ذلك من الأحكام ، وبسطنا الكلام في رسالتنا في حكم العصير ، فليلاحظ . وما ذكرناه ربما يظهر من التأمل في هذه الصحاح وما وافقها . والمراد على الاحتمال الأول أنه لا بأس إذا بعته ، وهو حلال وإن ظننت أنه يجعله حراما واتفق مطابقة ظنك للواقع ، فتأمل . قوله : وهي حسنة ابن أذينة وقال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [3] .
[1] الكافي : 6 / 393 باب أصل تحريم الخمر . [2] من لا يحضره الفقيه : 4 / 39 باب حد شرب الخمر . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 51 ، وحسنة ابن أذينة هي : " كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ! فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ! قال : لا " ، الكافي : 5 / 226 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 373 الحديث 1082 و 7 / 134 الحديث 590 ، وسائل الشيعة : 17 / 176 الحديث 22287