responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 229


الأخبار سالمة عن الزيادة المذكورة ، سيما في موضع دون موضع [1] .
ومع جميع ما ذكر ، فهم ذلك المضمون من العبارة الغير المضبوطة في غاية البعد ، لكونها في غاية الظهور في عدم تحقق خيار المجلس في الحيوان أصلا ، وهو باطل إجماعا ، للتصريح بأن خيار المجلس فيما سوى بيع الحيوان [2] ، فتأمل جدا .
قوله : فيحتمل أن يكون المراد كل المتبايعين بالخيار في الحيوان الذي انتقل إليه أو في حيوانه ، سواء كان لهما الخيار في عقد واحد . . إلى آخره [3] .
لا يخفى بعد جميع الاحتمالات ، ويمكن أن يقال : لعل هذه الرواية من ابن مسلم [4] هي بعينها الرواية التي نقل عنها سابقا من أن " البائعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام " [5] على وفق ما رواه زرارة ، والحلبي ، وفضيل وغيرهم من نظرائه ، إلا أنه وقع هنا وهم من جهة النقل بالمعنى ، ولعله من جهة فهم صاحب الحيوان أعم من البائع والمشتري ، ولعل هذا الاحتمال غير بعيد عند المنصف المتأمل ، فتأمل .
وكيف كان ، حمل هذه الرواية على المحامل البعيدة التي ذكرها الشارح ( رحمه الله ) أيضا أولى وأقرب من حمل الأخبار الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة الموافقة للأصول ، والعمومات ، وفتاوى الفقهاء ، والإجماع المنقول [6] ، فتأمل .
سيما مع ما أشرنا إليه من الاختلالات في عبارة هذه الرواية ، ومنها زيادة



[1] وسائل الشيعة : 18 / 5 الحديث 23011 .
[2] لاحظ : وسائل الشيعة : 18 / 6 الحديث 23015 و 10 الحديث 23025 و 11 الحديث 23028 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 395 .
[4] وسائل الشيعة / 12 : الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 392 ، وسائل الشيعة : 18 / 5 الحديث 23011 .
[6] لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 272 .

229

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست