قوله : [ وظاهر صاحب الحيوان ] هو الصاحب الآن . . إلى آخره [1] . وفي " التهذيب " في باب ابتياع الحيوان : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : " سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " [2] ، فتدبر . قوله : لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار لا لكل واحد ، وهو المشتري ، لما تقدم ، ولاحتمال أن يكون لأحدهما [ وعلى الآخر القبول ] . . إلى آخره [3] . ربما يقربه ما سيجئ في خيار التأخير أنه بين البائع والمشتري على ما ورد في بعض الأخبار [4] ، مع أنه لا تأمل في كونه للبائع خاصة . وبالجملة ، لما كان الخيار أمر متحقق بين البائع والمشتري صح أن ينسب إليهما ، وإن كان لواحد منهما ، بواسطة ما ظهر من الخارج من أن خيار الحيوان لخصوص صاحب الحيوان . هذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلا أنه في مقام الجمع بين الأدلة تأويل لا بأس به ، كما ذكره الشارح . وربما يؤيد التأويل زيادة قوله : " من بيع " ، مع عدم التعرض لها أصلا في قوله : في " ثلاثة في الحيوان " [5] ، وأن هذا الراوي بعينه روى عن هذا المعصوم بعينه هذا المضمون بعينه - أعني ثبوت الخيار في الحيوان ، وثبوت الخيار لتفارق الأبدان ، وفي كل شئ حتى في الحيوان - بعبارة صحيحة مضبوطة موافقة لسائر
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 . [2] تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23024 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 405 ، وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23025 .