لأن الراوي سأل الإمام ( عليه السلام ) أن يبين له خيار الحيوان ، فبين ( عليه السلام ) له أنه ثلاثة أيام للمشتري ، فكما بين أنه ثلاثة أيام كذا بين أنه للمشتري من دون تفاوت ، فيكون حكمه حكم ثلاثة أيام من دون تفاوت ، فكما أنه لا يمكن أن يقال : ثلاثة أيام لا خصوصية له في البيان ، فكذا لا يمكن أن يقال ذلك في قوله : للمشتري ، فتدبر . ثم لما سأل عن خيار غير الحيوان بين ( عليه السلام ) له أنه مخالف لخيار الحيوان في المقدار وفي صاحب الخيار ، فكما بين أنه مخالف له بحسب المقدار كذا بين أنه مخالف له بحسب صاحب الخيار ، فكيف يبقى للمجتهد تأمل في الدلالة ، مع أن السند في غاية الصحة ؟ ! هذا ، مضافا إلى الصحاح الماضية [1] ، ودلالاتها [2] القوية غاية القوة كما أشرنا وأشار إليه الشارح ( رحمه الله ) . مضافا إلى الموافقة للأصول والإجماع والعمومات ، فكيف يبقى له مجال التأمل في الحكم بمجرد رواية ابن مسلم [3] ؟ ! مع أن هذا الراوي بعينه روى ما يخالف روايته [4] ، فربما كانت الروايتان واحدة وقع في إحداهما وهم ونقل بالمعنى ، كما سنشير ، فتأمل . وسيجئ صحيحة الصفار الظاهرة في اختصاص الخيار بالمشتري [5] .
[1] أي صحيحة علي بن رئاب وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان والفضل ، وقد مرت الإشارة إليها . [2] في ب ، ج ، ه : ( ودلالتها ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 392 ، وسائل الشيعة : 18 / 5 الحديث 23011 . [4] تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 99 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23025 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 397 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 8 / 13 الحديث 23033 .