لازم ، وأنه بأي نحو أولى من الطرح ، وقد بينا فساده في رسالتنا في " الجمع بين الأخبار " [1] ، فليلاحظ ! وبالجملة ، فرق بين قولنا : في السائمة زكاة ، وقولنا : الزكاة في الغنم السائمة ، أو الزكاة في السائمة ، فإن الظاهر من الثاني الحصر والاختصاص ، والحكم يرجع إلى القيد قطعا ووفاقا ، سواء قلنا برجوعه إلى المقيد أيضا أم لا . هذا ، مع أن اللام في قوله ( عليه السلام ) : " ثلاثة أيام للمشتري " [2] لعلها لام الاختصاص ، بل ربما كان هذا هو الظاهر ، مثل : الجل للفرس ، وأيضا قوله ( عليه السلام ) : " للمشتري " ، من تتمة المحمول وقوله : " ثلاثة أيام " ، وكما لا يحسن أن يقال : دلالة ثلاثة أيام على غير ثلاثة أيام بالمفهوم ، كذا لا يحسن أن يقال ذلك في تتمته ، فتأمل . هذا ، مضافا إلى ما ذكره الشارح ( رحمه الله ) ، وسيجئ أيضا في بحث التلف في زمان الخيار ما ينبغي أن يلاحظ ، ومر وسيجئ أيضا أن المعصوم ( عليه السلام ) في مقام تعريف خيار الحيوان ، وكل قيد في مقام التعريف معتبر يقينا ، لأنه احترازي داخل في العرف فيعتبر في المعرف قطعا ، فلا وجه للتأمل أصلا . مع أن التعليق بالوصف يشعر بالعلية ، فإذا انضم مع هذا الإشعار أدنى شئ وأضعف قرينة يتحقق الدلالة - كما حقق في محله - فكيف إذا ضم إليه جميع ما ذكرنا وما سنذكر ؟ ! فتدبر . قوله : [ و ] هو كالصريح في النفي عن البائع ، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب . . إلى آخره [3] .
[1] راجع ! الرسائل الأصولية : 445 - 486 ، الفوائد الحائرية : 233 - 237 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 .