قوله : [ وبمفهوم الأخبار المتقدمة ] ، وإن لم يكن المفهوم حجة مطلقا ، ولكن يفهم من سوق الأخبار كونه حجة [ هنا ] . . إلى آخره [1] . المفهوم الذي وقع النزاع في حجيته والمشهور ينكرونها هو مفهوم مثل قوله ( عليه السلام ) : في السائمة زكاة [2] ، أما مثل قول : أعتق رقبة مؤمنة ، فالاتفاق واقع على أنه معارض لقول : أعتق رقبة [3] ، والمعارضة فرع دلالة المقيد على عدم وجوب عتق غير المؤمنة . هذا ، في صورة اتحاد موجب العتق ، وكون العتق المأمور به فيهما عتقا واحدا لا تعدد فيه جزما ، وظاهر أن خيار الحيوان أيضا واحد جزما بحسب الشرع ، إن كان مختصا فمختص ، وإن كان مشتركا فمشترك ، فتأمل جدا . بل الفقهاء بأجمعهم يجعلون دلالته أقوى من دلالة المطلق ، بحيث يعينون حمله على المقيد ويرجحون المقيد عليه مطلقا ، كما لا يخفى على المطلع بطريقتهم . نعم ، وقع من بعض من المتأخرين في تعيين الحمل عليه تأمل ، بدعوى أنه كما يجوز الجمع كذلك ، كذا يجوز بنحو آخر ، وهذا منه أيضا اعتراف بحجية المقيد ، لكنه متأمل في كونه أقوى من دلالة المطلق بحيث يتعين حمله على المقيد مطلقا . لكن الحق مع الفقهاء ، بشهادة فهم العرف والتعارف في الفهم ، ولذا لم يقع من أحد من الفقهاء - مع شدة الاختلاف في أفهامهم - تأمل في التعيين المذكور سوى ما صدر من بعض المتأخرين غفلة منشؤها قضية كون الجمع مهما أمكن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 393 . [2] راجع ! معالم الدين وملاذ المجتهدين : 80 ، قوانين الأصول : 182 . [3] راجع ! قوانين الأصول : 181 .