لكن ما في صحيحة الفضيل الآتية [1] كالصريح في التخصيص بالمشتري ، كما أنه كالصريح في النفي عن البائع ، فتدبر . ويؤيدها صحيحتا علي بن رئاب [2] والحلبي [3] السابقتان ، وغير ذلك مما ذكرناه في ترجيح المذهب المشهور على مذهب السيد ( رحمه الله ) . ثم إنه من العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب السيد ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أنه غفلة منه ، فتدبر . قوله : وما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام " . . إلى آخره [4] . الظاهر أن المراد ، أن الشارع قرر في الحيوان خيار ثلاثة أيام من جهة أنه ربما يكون به عيب مستور لا يتيسر إثباته بحيث يرفع النزاع بالمرة ، أو إن تيسر ، إلا أنه حسما لمادة الدعوى والنزاع جعل الخيار . فيظهر من هذه الصحيحة - أيضا - أن خيار الحيوان للمشتري ، وهذه الصحيحة وصحيحة علي بن رئاب كالنص في رد مذهب أبي الصلاح من أن الخيار في الوصيفة مدة الاستبراء [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 393 ، الكافي : 5 / 170 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 18 / 11 الحديث 23027 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 393 ، والرواية في : الكافي : 5 / 172 الحديث 13 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 18 / 12 الحديث 23029 . [5] الكافي في الفقه : 353 .