responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 223


قوله : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . . إلى آخره [1] .
قال بعض المحققين ( رحمهم الله ) [2] : يفهم منها ثبوت الخيار لأحدهما لا لكليهما ، ولا يكون مختصا بالبائع بالإجماع ، فيكون للمشتري خاصة ، فتأمل [3] . انتهى .
أقول : ولما ورد في رواية ابن فضال عن الرضا ( عليه السلام ) من قوله : " صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام " [4] .
ومراد الشارح ، أن التعبير بعبارة " صاحب الحيوان " لأجل التعميم في الحكم بأنه بالخيار ، أعم من أن يكون هو البائع أو المشتري أو كليهما [5] ، فما في رواية ابن فضال يكون واردا مورد الغالب ، ويمكن أن يكون بالعكس والشارح رجح الأول بما ذكره من العلة ، مع الغفلة عما في رواية ابن فضال ، أو عدم الاعتناء به لكونها موثقة ، لكنها موثقة كالصحيحة ، لما ذكر في شأن ابن فضال ، حتى أن بعضهم عده من الثقات الأجلة [6] ، مع أن الرواية عالية السند ، مضافا إلى ما حققناه من أن الموثق حجة ، وليست معارضة للصحيحتين ، لما عرفت .
فيمكن ترجيح الثاني بالأصل وظاهر الفتاوى من الأصحاب ، لأنهم يلاحظون هذه الدقائق ، وللتأمل في عموم صاحب الحيوان ، لأن الإضافة - حيث لا عهد - تفيد العموم ، إلا أن ما ذكره من التعليل قوي ، ويعضده كون الغالب من " صاحب الحيوان " هو المشتري ، فتأمل جدا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 392 ، والرواية في : الكافي : 5 / 170 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 18 / 5 الحديث 23011 .
[2] في ب ، ج : ( قيل ) بدلا من ( قال بعض المحققين ) .
[3] راجع : مفتاح الكرامة : 4 / 555 .
[4] تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 .
[5] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 394 .
[6] جامع الرواة : 1 / 214 .

223

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست