responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 222


هذا كله ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي ادعي .
قوله : لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . . إلى آخره [1] .
قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص لذلك [2] ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيده أن الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرف به ، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمل جدا .
قوله : على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع . . إلى آخره [3] .
وجه الدلالة ظاهر ، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له ، فتأمل .
ومثل صحيحة ابن سنان [4] ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط [5] ، رواها الصدوق في " الفقيه " [6] والشيخ في " التهذيب " [7] ، فلاحظ !



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 273 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والرواية في : الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23037 .
[4] مرت مصادرها في الهامش السابق .
[5] وسائل الشيعة : 18 / 15 الحديث 23039 .
[6] من لا يحضره الفقيه : 3 / 127 الحديث 555 .
[7] تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 288 .

222

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست