هذا كله ، مع قطع النظر عن القرائن المذكورة في الأخبار والإجماع الذي ادعي . قوله : لعل فيها دلالة على جواز النظر إلى وجه الأمة مطلقا ، فافهم . . إلى آخره [1] . قد ورد في الأخبار جواز النظر إلى وجهها لأجل شرائها وأنه المرخص لذلك [2] ، وفيه دلالة واضحة على المنع من النظر إلى وجهها ، ويمكن أن يكون حال زمان الخيار حال وقت الملاحظة لأجل الشراء ، ويؤيده أن الحكمة في الخيار كون الحيوان مظنة العيب ويختفي عيبه كثيرا ، كما ستعرف به ، ووقت الملاحظة من جملة أوقات قبل الشراء ، فتأمل جدا . قوله : على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع . . إلى آخره [3] . وجه الدلالة ظاهر ، سيما بملاحظة ما سيجئ من أن التلف ممن لا خيار له ، فتأمل . ومثل صحيحة ابن سنان [4] ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط [5] ، رواها الصدوق في " الفقيه " [6] والشيخ في " التهذيب " [7] ، فلاحظ !
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 273 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والرواية في : الكافي : 5 / 169 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23037 . [4] مرت مصادرها في الهامش السابق . [5] وسائل الشيعة : 18 / 15 الحديث 23039 . [6] من لا يحضره الفقيه : 3 / 127 الحديث 555 . [7] تهذيب الأحكام : 7 / 67 الحديث 288 .