responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وكذا الكلام في صحيحة الحلبي [1] .
والحاصل ، أن خيار أمر من خصائص الشرع ومن أحكامه الوضعية ، ولا يمكن معرفته إلا من بيانه ، فحيث بينوا ( عليهم السلام ) يجب الاقتصار على ما بينوا ، وعلى كل ما ذكروه ( عليهم السلام ) في مقام البيان ، ولا يمكن التعدي أصلا ، ولا يفهم غير أنه داخل بلا تأمل وشبهة مطلقا .
وأوضح من هذا ، أن المعصوم ( عليه السلام ) في مقام تعريف موضوع هذا الحكم الشرعي - وهو أنه للعقد يكون خيار الحيوان - فهو في مقام تعريف أن خيار الحيوان ماذا ، لأن المكلفين ما كانوا يعرفونه ، فقال : هو ثلاثة للمشتري ، فعرفنا [2] من لفظ " ثلاثة " أنه ليس أقل منها ولا أكثر ، ومن لفظ " للمشتري " أنه ليس لغيره ، وهو القانون في التعريفات ، بأن القيود احترازية بلا تأمل ولا تزلزل .
وأيضا ، الخيار معناه الرخصة في الفسخ ، وهو ظاهر ، والرخصة لا تكون إلا عن منع ، وزوال المنع متقدر بقدره [3] ، وإذا كان مقيدا بقيد يجب القصر فيه والحصر ، كما يقول المولى لعبده : رخصتك في كذا وكذا إلى كذا بنحو كذا ، وكذا الزوج امرأته ، والأب ابنه .
وعلى أي حال ، ليس هذا من باب المفهوم الذي لم يعتبره المشهور كما لا يخفى ، ولهذا اتفقوا على الحجية بلا تأمل من أحد منهم ، فلاحظ مقامات استدلالاتهم ، مع اتفاقهم في الفتوى .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 .
[2] في ب : ( فعلمنا ) .
[3] في ألف ، ب ، ج : ( متعذر بعذره ) .

221

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست