responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 220


للمطلق على المقيد [1] . وأين هذا من مثل ما نحن فيه ؟ فتأمل جدا .
والحاصل ، أنه لو كان في الأخبار أن للمشتري خيار الحيوان ، فهذا هو الذي لم يعتبره المشهور من فقهائنا ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه .
وأما إذا كان في الأخبار أن خيار الحيوان للمشتري ، فهذه العبارة - مع قطع النظر عن القرائن - تفيد اختصاص خيار الحيوان للمشتري وانحصاره فيه ، كقول : والزكاة في السائمة [2] ، فإنه يفيد انحصارها فيها ، ولو قيل - مع ذلك - بأن للبائع خيار الحيوان ، عدا متناقضين عرفا ، فراجع إليهم يظهر لك .
وأيضا ، قوله ( عليه السلام ) : " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " [3] ، الشرط مفرد محلى باللام يفيد العموم ، كما هو مسلم في الأحكام الشرعية ، فتأمل .
وأيضا ، كما أنه ( عليه السلام ) بين أن خيار الحيوان ثلاثة ، كذا بين أنه للمشتري ، فكما لا يجوز أن يجعل ثلاثة في المقام مفهومها غير معتبر بأنها وصف ، ومفهوم الوصف ليس بحجة ، فلعل غير الثلاثة أيضا يكون خيار الحيوان ، فكذا لا يجوز أن يجعل للمشتري مفهومه غير معتبر .
وبالجملة ، كما أن " ثلاثة " له مدخلية تامة في بيان خيار الحيوان ، فكذلك قوله : " للمشتري " ، وجعل الأول داخلا في البيان دون الثاني ، فاعتبار قوله :
" للمشتري " ليس إلا من أنه من تتمة بيان خيار الحيوان ، وما يذكر في مقام بيان شئ لا بد أن يكون داخلا فيه جزما ومن تتمته قطعا .



[1] روض الجنان : 154 ، وجاء فيه - بعد ذكر خبر أبي بصير المذكور آنفا - : ( فيحمل مطلقها عليه ، جمعا بين الأخبار ) .
[2] لاحظ : وسائل الشيعة : 9 / 118 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام .
[3] الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 102 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 .

220

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست