responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 217


لم يفهم العموم ، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كل منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ، فلو هرب أحدهما - لأنه يريد اللزوم - حين غفلة الآخر ، فبعد تفطنه إن ثبت مكانه تحقق الافتراق المذكور ، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقق الافتراق المذكور ، فالخيار اليقيني مستصحب حتى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر .
نعم ، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة ، وجهلهما ، وعلم أحدهما .
قوله : ويؤيده أن الأمر بيده ، لو أراد الفسخ لقال : فسخت . . إلى آخره [1] .
لا تأييد أصلا ، لأن المتعارف أن المتعاملين مترددان متأملان في أن مصلحتهما في الفسخ والإمضاء ، ولو لم يكن لهما تردد أصلا لم يبقيا على هذا الحال ، بل يقولان : فسخنا أو التزمنا ، وكذا الحال في واحد منهما ، وربما يريد أحدهما اللزوم دون الآخر .
قوله : لقال : التزمت . . إلى آخره [2] .
قول : التزمت لا يفيد اللزوم إلا بالنسبة إلى القائل فقط ، فأي فائدة فيه ؟
بل ربما كان خلاف الفائدة !
قوله : [ جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ] ما لم يسقط بالشرط [3] ، مع أن في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 ، وفي بعض نسخ مجمع الفائدة والبرهان ( فسخت ) بدلا من ( التزمت ) .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( بالشرط والتخاير ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 389 .

217

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست