لم يفهم العموم ، إذ المتبادر الافتراق المستند إلى إرادتهما بأن يفترق كل منهما موضع العقد أو حكم الموضع ، أو يذهب أحدهما ويثبت الباقي بإرادتهما ، فلو هرب أحدهما - لأنه يريد اللزوم - حين غفلة الآخر ، فبعد تفطنه إن ثبت مكانه تحقق الافتراق المذكور ، وإن تبعه فلم يعلم بعد تحقق الافتراق المذكور ، فالخيار اليقيني مستصحب حتى يثبت الناقل عنه بإجماع أو خبر . نعم ، العموم المذكور يشمل صورة علمهما بالمسألة ، وجهلهما ، وعلم أحدهما . قوله : ويؤيده أن الأمر بيده ، لو أراد الفسخ لقال : فسخت . . إلى آخره [1] . لا تأييد أصلا ، لأن المتعارف أن المتعاملين مترددان متأملان في أن مصلحتهما في الفسخ والإمضاء ، ولو لم يكن لهما تردد أصلا لم يبقيا على هذا الحال ، بل يقولان : فسخنا أو التزمنا ، وكذا الحال في واحد منهما ، وربما يريد أحدهما اللزوم دون الآخر . قوله : لقال : التزمت . . إلى آخره [2] . قول : التزمت لا يفيد اللزوم إلا بالنسبة إلى القائل فقط ، فأي فائدة فيه ؟ بل ربما كان خلاف الفائدة ! قوله : [ جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ] ما لم يسقط بالشرط [3] ، مع أن في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 ، وفي بعض نسخ مجمع الفائدة والبرهان ( فسخت ) بدلا من ( التزمت ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( بالشرط والتخاير ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 389 .