العقود ولا يصح أصلا ، مثل : أن لا يرث فلان عن أبيه ، أو يكون الحر الفلاني عبدا ، أو تكون فلانة خارجة عن حبالة زوجها ، أو لا يكون له وطؤها ، وأمثال ذلك ، فتأمل جدا . قوله : [ إذ الظاهر أن مفارقة أحدهما ] يسقط خيار الآخر أيضا ، كما مر في الخبرين [1] ، فالفسخ بيده . . إلى آخره [2] . يسقط خيار الآخر إذا ثبت مقامه ولم يتبعه ، ولم يظهر من الخبرين أزيد من هذا ، كما لا يخفى على من تأمل فيهما . وحين المتابعة إن وقع الافتراق اللغوي الحقيقي فقد عرفت أنه غير مضر ، وإن وقع الافتراق العرفي فهو أيضا غير مضر إذا كان من جهة غفلة الآخر ، أو عدم تمكنه من العدو معه ، لأصالة بقاء الخيار ، وعدم ثبوت القاطع من إجماع أو خبر ، أما الإجماع فظاهر ، وأما الخبر فستعرف الكلام في العموم . فما ذكره ( رحمه الله ) مؤيد ، بل دليل ، لأن الأصل في البيع اللزوم بلا تأمل ، فالخيار إنما هو للخلاص عن مقتضي هذا الأصل . فإذا كان الافتراق الكرهي يوجب اللزوم ، فهو أمر ممكن لكل عاقد ، وميسر للأكثر ، فأي فائدة في الخيار ؟ ومعلوم أن الأخبار واردة بالقياس إلى الأفراد الشائعة والغالبة ، سواء كانت واردة بالقياس إلى غيرها أم لا ، فتأمل جدا . قوله : وظاهر الأخبار عام ، فلو لم يكن إجماع ونحوه [ يمكن القول بالسقوط ] [3] .
[1] أي خبري محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 384 ، وسائل الشيعة : 18 / 8 الحديثان 23019 و 23020 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 .