responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218


الذي ذكر في " القواعد " أن مسقطاته هو التزام عنهما ، أو اشتراط السقوط ، أو تفارق المجلس [1] - على قول - ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو التصرف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمل كلامه .
مع أن كون التصرف مسقطا مما لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا - سيما العلامة - ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرف ، ولعله . . إلى آخره ) [2] .
وأما نسبته ( رحمه الله ) مفارقة المجلس إلى قول ، فلأنه لم يرد في الخبر لفظ المجلس ، بل الوارد " مفارقة الأبدان " ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ، فلا وجه لاعتباره ، سيما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصية .
هذا حال " القواعد " ، وأما " التذكرة " فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير [3] ، فلا يبقى سوى التصرف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع أن العذر واضح ، سيما ومن " القواعد " يظهر إدخاله في الالتزام [4] ، فتأمل .
ثم لا يخفى أن الاختيار بيد الولي أي وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأي فائدة في اشتراطه السقوط ، مع أن هذا الخيار للعاقد فقط على ما مر ؟ ! مع أن المصلحة للطرفين في بقاء الخيار ، والخيار ليس إلا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمل !



[1] قواعد الأحكام : 1 / 142 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 388 .
[3] تذكرة الفقهاء : 1 / 517 .
[4] قواعد الأحكام : 1 / 142 .

218

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست