الذي ذكر في " القواعد " أن مسقطاته هو التزام عنهما ، أو اشتراط السقوط ، أو تفارق المجلس [1] - على قول - ومراده من الالتزام بالبيع هو الإسقاط للخيار بعده ، أو التصرف المسقط ، كما لا يخفى على من تأمل كلامه . مع أن كون التصرف مسقطا مما لا ريب لأحد فيه بالنسبة إلى أحد من فقهائنا - سيما العلامة - ولذا قال الشارح : ( ما ذكر التصرف ، ولعله . . إلى آخره ) [2] . وأما نسبته ( رحمه الله ) مفارقة المجلس إلى قول ، فلأنه لم يرد في الخبر لفظ المجلس ، بل الوارد " مفارقة الأبدان " ، ولم يعتبر العلماء سوى ما في الأخبار ، فلا وجه لاعتباره ، سيما جعله نازلا منزلة الرفيق ، فلأنه لا ربط له بالرفيق ولا خصوصية . هذا حال " القواعد " ، وأما " التذكرة " فقد ذكر فيه السقوط بالشرط والتخاير [3] ، فلا يبقى سوى التصرف المسقط ، فقد اعتذر الشارح بما اعتذر ، فلا وجه للاعتراض عليه ، مع أن العذر واضح ، سيما ومن " القواعد " يظهر إدخاله في الالتزام [4] ، فتأمل . ثم لا يخفى أن الاختيار بيد الولي أي وقت يريد أن يفسخ يفسخ ، فأي فائدة في اشتراطه السقوط ، مع أن هذا الخيار للعاقد فقط على ما مر ؟ ! مع أن المصلحة للطرفين في بقاء الخيار ، والخيار ليس إلا لأجل المصلحة ، فكون شرط الإسقاط مصلحة لا يخلو عن إشكال مع كون الأمر بيده ، فتأمل !