responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 215


قوله : والظاهر أن الثبوت لمن أوقع العقد . . إلى آخره [1] .
الظاهر ثبوته لمن هو البائع والمشتري حقيقة ، لا من هو وكيل في مجرد إجراء الصيغة ، والظاهر أن ما سيذكره عن " التذكرة " [2] إشارة إلى ما ذكرنا ، فتأمل جدا .
قوله : ولعله لا خلاف عندنا أيضا ، * ( وأوفوا بالعقود ) * . . إلى آخره [3] .
ليس كذلك ، بل الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنه لا يسوغ ذلك ، لأنه خلاف الكتاب والسنة ، لأن مقتضاهما ثبوت الخيار فيه مطلقا ، كما هو الظاهر منهما .
ويمكن الجواب بأن الظاهر منهما أن العقد المطلق يقتضي ذلك ، لا مطلق العقد كما هو الحال في سائر الشرائط الجائزة وفاقا ، فالعقد المشروط صحيح أيضا ، لدخوله في عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [4] ، و * ( وأوفوا بالعهد ) * [5] ، و * ( تجارة عن تراض ) * [6] ، وغير ذلك .
والحاصل ، أن كل أمر يصح للمكلف أن يفعله بعنوان شرط أو عقد أو عهد أو غيرها ، يصح أيضا أن يدخله في العقود ، وليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة ، بل موافق لهما كما عرفت .
وكل أمر لا يمكن شرعا وليس له أن يفعله أصلا لا يجوز له إدخاله في



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 .
[2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 386 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 386 .
[4] المائدة
[5] : 1 . ( 5 ) الإسراء ( 17 ) : 34 .
[6] النساء ( 4 ) : 29 .

215

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست