قوله : والظاهر أن الثبوت لمن أوقع العقد . . إلى آخره [1] . الظاهر ثبوته لمن هو البائع والمشتري حقيقة ، لا من هو وكيل في مجرد إجراء الصيغة ، والظاهر أن ما سيذكره عن " التذكرة " [2] إشارة إلى ما ذكرنا ، فتأمل جدا . قوله : ولعله لا خلاف عندنا أيضا ، * ( وأوفوا بالعقود ) * . . إلى آخره [3] . ليس كذلك ، بل الخلاف واقع ، نسب إلى البعض بأنه لا يسوغ ذلك ، لأنه خلاف الكتاب والسنة ، لأن مقتضاهما ثبوت الخيار فيه مطلقا ، كما هو الظاهر منهما . ويمكن الجواب بأن الظاهر منهما أن العقد المطلق يقتضي ذلك ، لا مطلق العقد كما هو الحال في سائر الشرائط الجائزة وفاقا ، فالعقد المشروط صحيح أيضا ، لدخوله في عموم * ( أوفوا بالعقود ) * [4] ، و * ( وأوفوا بالعهد ) * [5] ، و * ( تجارة عن تراض ) * [6] ، وغير ذلك . والحاصل ، أن كل أمر يصح للمكلف أن يفعله بعنوان شرط أو عقد أو عهد أو غيرها ، يصح أيضا أن يدخله في العقود ، وليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة ، بل موافق لهما كما عرفت . وكل أمر لا يمكن شرعا وليس له أن يفعله أصلا لا يجوز له إدخاله في