وظاهر أن بين الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شئ يصدق بحسب اللغة ، بخلاف العرف . والظاهر ، أن العرف مقدم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتد به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقق قطعا ، كما هو الظاهر من الأخبار [1] أيضا ، وأما الخطوة الواحدة فمحتمل . قوله : لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة [ قبل القبض ] . . إلى آخره [2] . لم نجد دلالة فيها أصلا . قوله : وفيه تأمل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [ عليهم ] . . إلى آخره [3] . مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأما بعده فنقله إلى الوارث ، من العمومات الدالة على أن كل حق من الميت ينتقل إلى وارثه [4] ، فلاحظ وتأمل ! ولهذا ذكر الفقهاء أن جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار [5] .
[1] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 8 الباب 2 من أبواب الخيار . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 . [4] مراده ( رحمه الله ) أن عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة المشهورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ترك الميت من حق فلوارثه " . لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 246 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 82 ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 ، وغيرها . وقال في مفتاح الكرامة - عند بحث توريث الخيارات - ما نصه : ( ويدل عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء : " ما ترك ميت من حق فهو لوارثه " المؤيد بعمومات الإرث كتابا وسنة ) ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 . [5] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 590 .