responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 214


وظاهر أن بين الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شئ يصدق بحسب اللغة ، بخلاف العرف .
والظاهر ، أن العرف مقدم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتد به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقق قطعا ، كما هو الظاهر من الأخبار [1] أيضا ، وأما الخطوة الواحدة فمحتمل .
قوله : لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة [ قبل القبض ] . . إلى آخره [2] .
لم نجد دلالة فيها أصلا .
قوله : وفيه تأمل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [ عليهم ] . . إلى آخره [3] .
مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأما بعده فنقله إلى الوارث ، من العمومات الدالة على أن كل حق من الميت ينتقل إلى وارثه [4] ، فلاحظ وتأمل !
ولهذا ذكر الفقهاء أن جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار [5] .



[1] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 8 الباب 2 من أبواب الخيار .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 385 .
[4] مراده ( رحمه الله ) أن عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة المشهورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ترك الميت من حق فلوارثه " . لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 246 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 82 ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 ، وغيرها . وقال في مفتاح الكرامة - عند بحث توريث الخيارات - ما نصه : ( ويدل عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء : " ما ترك ميت من حق فهو لوارثه " المؤيد بعمومات الإرث كتابا وسنة ) ، مفتاح الكرامة : 4 / 590 .
[5] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 590 .

214

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست