< فهرس الموضوعات > اللواحق في أقسام الخيار < / فهرس الموضوعات > في أقسام الخيار قوله : [ فهو مؤيد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر [1] . هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا . وأما " المسلمون عند شروطهم " [2] ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء . < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > خيار المجلس : قوله : [ وفي حديث آخر ] : " التاجران " ، بدل " البائعان " . . إلى آخره [3] . لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا . قوله : ولم يبين معناه شرعا . . إلى آخره [4] . لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه ، ولم يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : 18 / 7 الحديث 23016 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 384 .