responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > اللواحق في أقسام الخيار < / فهرس الموضوعات > في أقسام الخيار قوله : [ فهو مؤيد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكر [1] .
هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا .
وأما " المسلمون عند شروطهم " [2] ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء .
< فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > خيار المجلس :
قوله : [ وفي حديث آخر ] : " التاجران " ، بدل " البائعان " . . إلى آخره [3] .
لما كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا .
قوله : ولم يبين معناه شرعا . . إلى آخره [4] .
لا شبهة في أن موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلمه عليه ، ولم يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديثان 23040 و 23041 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 383 ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : 18 / 7 الحديث 23016 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 384 .

213

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست