قوله : كما يدل عليها [1] رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . إلى آخره [2] . ظاهر هذه الرواية أن البيع وقع مرابحة بغير نسبة الربح إلى رأس المال ، لأن التجار قالوا : " نأخذ به ده دوازده " ، والمعصوم ( عليه السلام ) سأل : " كم يكن ذلك " - أي ده دوازده - ؟ قالوا : " في كل عشرة آلاف ألفين " ، فقال : " أبيعكم هذا باثني عشر ألفا " . وظاهر هذا أن التجار ما اشتروا إلا مرابحة ، وما وقع شراؤهم إلا كذلك ، وهو ( عليه السلام ) أيضا ما منعهم عن ذلك ، بل قررهم عليه ، إلا أنه ( عليه السلام ) نسب لاثني عشر ألفا - الذي هو مجموع ثمن المرابحة - إلى المتاع ، وهذا بعينه هو الذي يقوله الفقهاء . وأيضا ، يظهر من التأمل في الرواية أن متاع المعصوم ( عليه السلام ) كان عشرة آلاف ، والألفين كان ربحه ، فظهر الإخبار برأس المال من قوله ( عليه السلام ) : " أنا أبيعكم . . إلى آخره " ، متفرعا على ما قالوا : في كل عشرة ألفين ، وهذا معنى بيع المرابحة ، فتأمل . على أنه لو لم يكن كل واحد مما ذكر دليلا على المرابحة ، فالمجموع له ظهور فيها . وأيضا ، الكراهة في المرابحة - مع أنه لم يقل بها أحد ، وورد عدم البأس عنها مطلقا [3] - لو كانت ، فمن جهة عدم الاحتياط في ضبط رأس المال والاخراجات ، وهذا مأمون من المعصوم ( عليه السلام ) ، فكيف يقول : " وعظم ذلك علي " [4] ،
[1] كذا ، وفي المصدر : ( عليه ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 374 ، والرواية في : الكافي : 5 / 197 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 54 الحديث 234 ، وسائل الشيعة : 18 / 61 الحديث 23146 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 60 و 61 الباب 12 و 13 من أبواب أحكام العقود . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 374 ، وسائل الشيعة 18 / 63 الحديث 23149 ، وفيها : ( وعظم علي ) .