responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


سيما وأن يقول لغيره : لا بأس أصلا ؟ مع أن الغير أولى بالكراهة من جهة عدم مأمونية الاحتياط .
وأيضا ، الكراهة في الروايتين الأوليين [1] إنما تعلقت بخصوص " ده يازده وده دوازده " ، لا مطلق المرابحة ، فإن المرابحة لا تنحصر فيه ، بل هو قسم من المرابحة ، وكراهة قسم من الشئ لا يستلزم كراهته مطلقا ، ولو كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا ، لا أن يخصه بخصوص هذا القسم .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية جراح [2] : " ولكن . . إلى آخره " لا يدل على كونه بيعا بغير مرابحة ، بل ظاهره أنه غير " ده يازده ودوازده " حسب .
وأما الرواية الأولى [3] ، فلم يثبت الحقيقة الشرعية في المساومة ، فلعلها تعيين قيمة المتاع وجعل القيمة قيمته ، وهو أعم من المصطلح عليه ، مع أن قوله ( عليه السلام ) : " ولكن . . إلى آخره " لا يقتضي انحصار المرابحة في مثل " ده يازده " ، وهو ظاهر ، ولا عموم الكراهة في كل مرابحة بعد النص بأن المكروه هو خصوص مثل " ده يازده " ، إذ لا مانع من أنه ( عليه السلام ) عدل عن المكروه إلى ما هو الأفضل ، فتأمل .
وبما ذكرناه لعل الفقهاء حكموا بكراهة نسبة الربح لا مطلق المرابحة ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 374 ، وسائل الشيعة : 18 / 62 الحديثان 23147 و 23149 .
[2] تهذيب الأحكام : 7 / 55 الحديث 237 ، وسائل الشيعة : 18 / 62 الحديث 23147 .
[3] أي رواية محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 374 ، وقد مرت الإشارة إليها .

211

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست