responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > في المرابحة والمواضعة < / فهرس الموضوعات > في المرابحة والمواضعة قوله : [ وينبغي أن لا يكون الغرض مجرد الإخبار برأس المال حيلة ] ليتحقق البيع الحقيقي ، فتأمل [1] .
بل لو كان البيع الحقيقي يكون أيضا مشكلا ، لانصراف الذهن إلى غير هذا البيع ، إذ ينصرف إلى البيع الأول الذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربما كان المشتري إذا اطلع بأن مراده البيع الثاني الذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني منه بعده لم يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة ، وإن لم يكن في الشراء الثاني تفاوت أصلا بالنسبة إلى الشراء الأول .
قوله : يوجب إثما وخيارا له ، فرد المبيع [2] إلى صاحبه لخيانته وغشه ، فتأمل . . إلى آخره [3] .
لا شبهة في الإثم وحرمة الثمن على البائع ، لكونه أكل مال بالباطل وعدم طيب نفس من صاحبه ، إلا أن المشتري إذا اطلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه أن يقول : إني بعته بهذا الثمن بشرط أن يكون هو الثمن الذي وقع عليه العقد أولا وليس كذلك لأني كذبت وخنت ، إذ للمشتري أن يقول : رفعت يدي عن هذا الشرط ورضيت بكون هذا ثمنا . ومعنى صحة البيع هو ما ذكرنا ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( يوجب إثما وبين رد المبيع ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 373 .

209

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست