هذا الخيار من قبيل خيار الشرط يكون المبيع الجنس المعلوم ، بشرط كونه في السنة المذكورة في الشهر المذكور ، فإذا تعذر الشرط فللمشتري أن يرفع اليد عنه ، ويلزم بأصل المبيع برضا جديد منه ، وأن يفسخ العقد لعدم وصول حقه إليه ، على قياس ما قلنا في خيار تبعض الصفقة وخيار الشرط وغيرهما . والموثقة المنجبرة بالشهرة الموافقة للقاعدة أيضا دليل [1] ، مع أنها موثقة كالصحيحة ، بل ربما كانت صحيحة ، لما علم في علم الرجال أن الفطحية كلهم رجعوا في قرب من الزمان إلا طائفة عمار [2] ، ومقتضاها أعم من الانقطاع ، كما أن مقتضى القاعدة أيضا كذلك . قوله : ولكن مقتضى القاعدة [3] أن يكون له حينئذ [ المسلم فيه ] . . إلى آخره [4] . قد عرفت أن مقتضى العقد أنه ليس في ذمة البائع سوى الجنس المعلوم في الوقت المعلوم . ولو لم يوجد فيه ، لم يكن له سوى الخيار بين الصبر ، والفسخ وأخذ عين ما له إن كان موجودا وإلا فعوضه . وإن وجد فيه ثم وقع التأخير من غير تقصير من البائع ففقد ، فحكمه كما ذكر ، وأما بتقصيره - كأن كان غاصبا - فحكمه حكم الغاصب .
[1] أي : موثقة عبد الله بن بكير : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 165 الحديث 728 ، تهذيب الأحكام : 7 / 31 الحديث 131 ، وسائل الشيعة : 18 / 309 الحديث 23734 . [2] لاحظ ! الكافي : 1 / 352 ذيل الحديث 7 ، رجال الكشي : 2 / 567 الحديث 502 ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد : 2 / 223 ، بحار الأنوار : 47 / 345 الحديث 35 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( القاعدة الفقهية ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 366 .