ومقدمة من مقدماته . ومع ذلك نقول : الأصل مع من يدعي الصحة ، ونجعله المنكر ، لأن المنكر من يدعي موافق الأصل أو الظاهر أو الذي لم يترك إذا سكت ، إلا أن يكون مراد العلامة أنه ينكر نفس القبض من غير تأمل منه في الصحة ، بل ربما كان متفرعا على الصحة ، إذ لولا الصحة لم يكن هناك ثمن يستحقه البائع ، ويكون حقه ، والأصل عدم وصول حقه ، فتأمل . فعلى هذا نقول : لا مانع من الحكم بعدم وصول حقه إليه والحكم بصحة البيع معا ، نظير ما حكم ( رحمه الله ) من عدم نجاسة الماء القليل الذي وقع فيه صيد خرج روحه ، ولا يعلم أن الخروج كان من جرح الاصطياد أو من وقوعه في الماء ، ومع ذلك حكم بنجاسة ذلك الصيد وكونه ميتة ، لأصالة عدم التذكية [1] . ونظير ذلك قول بعض العلماء بنجاسة الثوب المغسول الذي وقع الشك في إزالة النجاسة عنه ، للحكم ببقاء نجاسة مثله حتى يحصل اليقين أو الدليل الشرعي على طهارته ، وطهارة الأشياء الملاقية له حال الرطوبة ، للحكم ببقاء الطهارة حتى يتيقن النجاسة [2] . . إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام . ويحتمل أن يكون ( رحمه الله ) يرجح أصل الصحة على أصل العدم في موضع يكون محط الدعوى الصحة والفساد ، فتأمل . قوله : ولا خيار للمسلم في الإلزام وأخذ الثمن [3] ، والمشهور أن له الصبر إلى أن يوجد . . إلى آخره [4] .
[1] قواعد الأحكام : 1 / 7 . [2] راجع ! مدارك الأحكام : 1 / 108 ، الحدائق الناظرة : 1 / 512 . [3] في المصدر : ( في الإلزام والفسخ وأخذ الثمن ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 .