فلأصالة الحقيقة فقط . ولو ادعى وقوع العقد بلفظ البيع والمدعي بلفظ السلم ، فالظاهر أن الحكم حينئذ يخالفهما ، مع احتمال كون الحكم في الصورة الأولى أيضا كذلك ، ولعل الأول أولى . هذا إذا كان النزاع من أول الأمر ، أما لو اتفقا على وقوع عقد السلم وبيعه ، ثم ادعى المنكر عدم الاشتراط وعدم ذكره ، فهو إنكار بعد الإقرار ، لا يسمع منه بظاهر الشرع ، إلا أن يدعي علم المدعي بذلك فهو دعوى آخر ، ويكون له تسلط حلف نفي العلم ، وإن أنكر ذلك بعض الفقهاء مدعيا أنه مكذب لإقراره فلا يسمع أصلا ، والحق هو الأول . وإذا اتفقا على ذكر الأجل وادعى أحدهما زيادته ، فالقول قول منكرها . قوله : وتكافؤ الدعوى والبينة . . إلى آخره [1] . يشكل ، بأنه يقتضي تقديم بينة الداخل - كما عليه بعض الأصحاب - وهو خلاف المشهور وخلاف ما هو الأظهر من الأدلة ، كما سيجئ في كتاب القضاء إن شاء الله . وإذا ادعى البائع قبض الثمن ، فالقول قوله مع اليمين ، أما قبل التفرق فظاهر ، وأما بعده فلا يخلو عن إشكال ، لاستلزامه فساد البيع ، وهو مخالف لأصالة الصحة . وفي " القواعد " حكم بما ذكر معللا بأنه منكر [2] ، وفيه أن جميع المواضع التي يحكم فيها بأصالة الصحة يكون فيها منكر ينكر شرطا من شروط البيع
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 365 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 138 .