مخيرا بين الرد والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعض الصفقة ، فلا وجه للأرش أصلا ، ويكون الحكم بالأرش فاسدا مطلقا . لا أن الحكم هو الأرش بعد اختيار الإمساك ، وبعد العجز عن الأرش خيار تبعض الصفقة . ومر تحقيق الكلام في خيار تبعض الصفقة ، وسيجئ في خيار العيب من أنه [1] له الرد والأرش ، كما أشار إليه الشارح من أنه هو المقرر في كل المعيبات [2] ، فلاحظه ، ولاحظ ما عللنا به ، وتأمل جدا ! قوله : يعني إذا حصل العقد واتفقا على قبض الثمن المسلم فيه . . إلى آخره [3] . أما لو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالقول قول المنكر ، إذا اتفقا على وقوع العقد بلفظ ( بعت ) وما شابهه ، ولو اتفقا على وقوعه بلفظ : ( أسلمت ) ، أو ( أسلفت ) ، فالقول قول المدعي ، لأن اللفظ المذكور حقيقة في السلم ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فهما متفقان على وقوع البيع بتأخير ، فالمنكر يدعي فساد البيع والمدعي صحته . لكن لا يخلو بعد عن إشكال ، لاحتمال كون ذكر الأجل من محققات ماهية السلم ، كما أن كل واحد من الإيجاب والقبول وأمثالهما من محققاتها ومحققات ماهية كل عقد وبيع ، فلعل المنكر ينكر تحقق نفس السلم ، فإذن الأصل معه . لكن الحق والأقرب أنه من شرائط صحته الشرعية ، لأصالة الحقيقة وأصالة الصحة المذكورتين . هذا ، إن قلنا بعدم جواز البيع بلفظ السلم ولو مجازا ، وعلى القول بجوازه
[1] في ب : ( أن ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 424 و 425 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 364 ، وفي المصدر : ( يعني إذا اتفقا على قبض الثمن ) .