responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 200


قوله : كما هو عبارة " القواعد " [1] ، و " التذكرة " [2] على ما نقل في " شرح الشرائع " [3] . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن عبارة " القواعد " صريحة في اعتبار الغلبة [5] ، لأنه كثيرا ما يحكم بالبطلان من جهة عزة الوجود ، فبعبارته الواضحة [6] فيما ذكرنا من أن القدرة على التسليم عندهم في غلبة الوجود ، كأنه [7] يريد من عزة الوجود ما يقابل عموم الوجود ، فلاحظ عبارته .
وأما عبارة " التذكرة " [8] ، فليست عندي ، وفي الظن أنها مثل " القواعد " ، سيما بعد ملاحظة ما سيذكر الشارح عنه من قوله : ( ولو غلب على الظن . . إلى آخره ) [9] ، فلاحظ .
قوله : وهما يدلان على جواز اشتراط [ القرية المعينة ] . . إلى آخره [10] .
لا يبعد حملهما [11] على القرية العظيمة التي يغلب وجود طعامها ، كما حملوهما [12] على ذلك .



[1] قواعد الأحكام : 1 / 137 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 554 .
[3] مسالك الأفهام : 1 / 170 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 .
[5] قواعد الأحكام : 1 / 134 - 135 .
[6] في ألف ، ج : ( بعبارته الواضحة ) ، وفي د ، ه‌ : ( فبعبارته واضحة ) .
[7] في ألف ، ج : ( لأنه ) .
[8] تذكرة الفقهاء : 1 / 549 - 550 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 .
[10] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 .
[11] مراده : صحيحة زرارة ، ورواية خالد بن الحجاج . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 ، وسائل الشيعة : 18 / 313 الحديث 23745 و 314 الحديث 23747 .
[12] في ألف ، د : ( حملهما ) .

200

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست