قوله : كما هو عبارة " القواعد " [1] ، و " التذكرة " [2] على ما نقل في " شرح الشرائع " [3] . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن عبارة " القواعد " صريحة في اعتبار الغلبة [5] ، لأنه كثيرا ما يحكم بالبطلان من جهة عزة الوجود ، فبعبارته الواضحة [6] فيما ذكرنا من أن القدرة على التسليم عندهم في غلبة الوجود ، كأنه [7] يريد من عزة الوجود ما يقابل عموم الوجود ، فلاحظ عبارته . وأما عبارة " التذكرة " [8] ، فليست عندي ، وفي الظن أنها مثل " القواعد " ، سيما بعد ملاحظة ما سيذكر الشارح عنه من قوله : ( ولو غلب على الظن . . إلى آخره ) [9] ، فلاحظ . قوله : وهما يدلان على جواز اشتراط [ القرية المعينة ] . . إلى آخره [10] . لا يبعد حملهما [11] على القرية العظيمة التي يغلب وجود طعامها ، كما حملوهما [12] على ذلك .
[1] قواعد الأحكام : 1 / 137 . [2] تذكرة الفقهاء : 1 / 554 . [3] مسالك الأفهام : 1 / 170 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 . [5] قواعد الأحكام : 1 / 134 - 135 . [6] في ألف ، ج : ( بعبارته الواضحة ) ، وفي د ، ه : ( فبعبارته واضحة ) . [7] في ألف ، ج : ( لأنه ) . [8] تذكرة الفقهاء : 1 / 549 - 550 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 . [10] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 . [11] مراده : صحيحة زرارة ، ورواية خالد بن الحجاج . لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 ، وسائل الشيعة : 18 / 313 الحديث 23745 و 314 الحديث 23747 . [12] في ألف ، د : ( حملهما ) .