إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
قوله : أرضا معينة قليلة ، ولهذا يتكل صاحبها على غلة [ تلك الأرض ] . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن جميع ما ذكر متحققة في مثل حمل البطون ، ولبن الضرع ، وقصب الآجام ، وغير ذلك مما أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم ، ومع ذلك صريح الأخبار ، وكلام الفقهاء أنه مجهول الحصول وفيه الغرر ، ولا يجوز لذلك بيعه إما مطلقا أو منفردا [2] ، والشارح ( رحمه الله ) أيضا وافقهم [3] ، فلاحظ . قوله : ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها [ بهدايا ] . . إلى آخره [4] . كما أن حياتها مستصحبة بقاعدة الاستصحاب ، كذا عدم تحقق عزلها مستصحب بقاعدة الاستصحاب ، بل ربما كان استصحاب حال العدم اليقيني أقوى ، ولذا يقول باستصحاب العدم وأصل العدم كل من يقول بالاستصحاب ومن ينكره - كما لا يخفى على المطلع - ولذا لا يكتبون الكتابة إلى من كان معدوما ثم احتمل وجوده ، ولا يبعثون إليه بهدايا بعد الغيبة بمدة طويلة ، فإمكان موتها مثل من الأمثال المانعة عن حصول العزل ، فتأمل . قوله : [ يكون ذلك دينا على البائع ] والمناسب للقوانين بطلانه . . إلى آخره [5] . والحديث المخالف للقانون الشرعي ليس بحجة ما لم يكن مكافئا مقاوما له ، لأنه من باب تعارض العام والخاص ، والمقاومة ليست حاصلة إلا من عمل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 . [2] لاحظ : وسائل الشيعة : 17 / 348 و 349 و 351 الأبواب 8 و 10 و 12 ، مفتاح الكرامة : 4 / 282 - 284 . [3] راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 185 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 353 .