بل يؤيده ما مر في ذكر الجنس والوصف ، بل يدل عليه ، فتأمل . وفي الروايتين [1] ظهور في البأس إذا لم يكن بكيل معلوم ، ولعل الظاهر منه هنا المنع ، سيما بملاحظة الضم إلى الأجل المعلوم . بل رواية جابر [2] المتضمنة للمنع عن السلف في روايا الماء في غاية الظهور في اشتراط الكيل والوزن . وبالجملة ، مجموع ما أشرنا يكفي لكونه دليلا ، سيما بعد عدم الخلاف من الأصحاب ، مع أن المتعارف في الأعصار والأمصار ضبط المكيل والموزون بالكيل والوزن لتعيين المبيع ، وإن كانوا ربما يكتفون بالمشاهدة في الحال في بعض الأحوال ، وفي السلف لا يتأتى المشاهدة ، فتأمل . قوله : والخبر كأنه محمول على كونه أصغر . . إلى آخره [3] . في الحمل نظر ، ومر الكلام في ذلك [4] ، وفي رواية الحلبي [5] ، وحمل الكيل وصرفه إلى المعهود المتعارف ظاهر . قوله : [ إلا أن ] دليله غير واضح ، بل الظاهر عدم ذلك [6] .
[1] أي : رواية غياث بن إبراهيم : الكافي : 5 / 184 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 167 الحديث 740 ، تهذيب الأحكام : 7 / 27 الحديث 116 ، وسائل الشيعة : 18 / 289 الحديث 23690 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 348 ، ورواية محمد الحلبي : الكافي : 5 / 185 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 28 الحديث 121 ، وسائل الشيعة : 18 / 295 الحديث 23702 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 348 . [2] الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 287 الحديث 23684 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 350 . [4] مر في الصفحة : 117 وما بعدها . [5] مجمع الفائدة والبرهان 8 / 178 ، وسائل الشيعة : 17 / 377 الحديث 22787 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 352 .