responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 197


الإثم أيضا ، فإن الإجماع المنقول [1] إن كان حجة - بناء على أن ما دل على حجية الخبر الواحد يشمله عند النظر والتأمل ، ولذا لم يتحقق من الفقهاء نزاع في حجيته ، بل النزاع وقع من شاذ من علمائنا المتأخرين الذين ليس لهم تعرق [2] في الفقه وأصول الفقه - فمقتضى ما يستفاد منه حصول الإثم أيضا ، وإلا فلا بد من التأمل في اعتبار القبض أيضا كما وقع من الشاذ .
بل الظاهر أن سائر الفقهاء شاركوا العلامة في الإجماع المذكور ، لأنهم اتفقوا في الفتوى من غير تأمل أصلا في اشتراط القبض بطريقة العلامة ، ولا يخفى أن مستندهم - أيضا - هو الإجماع نفسه ، لا نقل العلامة إياه ، لتقدمهم عليه .
بل لعل المتأخر عنه ومن هو في رتبته استناده على نفس الإجماع أيضا ، فبملاحظة ما ذكر يصير الإجماع - في القوة - من قبيل الإجماع المتواتر أو اليقيني علينا أيضا .
فإن قلت : نظر الشارح في تأمله إلى أن العلامة نسب البطلان إلى علمائنا دون عدم الجواز .
قلت : إنه ( رحمه الله ) حكم أولا بعدم الجواز ثم فرع عليه البطلان عند جميع علمائنا ، وهذا ينادي بأن البطلان عندهم على سبيل التفريع على عدم الجواز ، فتأمل جدا !
هذا ، مضافا إلى ما ذكرناه أيضا في الصرف ، ويظهر من كلام الشارح أن تأمله في المقام تأمله في الصرف ، فلاحظ تأمله هناك كما أمر [3] .
قوله : ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من الأدلة الدالة [ على اشتراطهما فيهما ] . . إلى آخره [4] .



[1] لاحظ : تذكرة الفقهاء : 1 / 556 - البحث السادس - .
[2] في ألف : ( تعرف ) ، وفي د ، ه‌ : ( تصرف ) .
[3] راجع : مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 302 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 348 .

197

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست