responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194


لعل المتبادر من الثمرة في الحديثين [1] كونها على الشجر ، وعدم كونها مما يكال ، سيما بملاحظة صحيحة الحلبي الآتية [2] .
وبالجملة ، لا يقاوم دلالة هذين دلالة الصحيحة وغيرها ، وذكر الشارح هذين الصحيحين عند قول المصنف : ( وأن يبيع ما ابتاعه ) [3] - في بحث بيع الثمار - وأنه يجوز عند الفقهاء قبل القبض وبعده من دون تأمل ، فلاحظ .
قوله : " لا يصلح " من عبارات الكراهية . . إلى آخره [4] .
عدم الصلاح له ظهور في المنع ، سيما بملاحظة أن مقابل الصلاح الفساد ، وهو المناسب في أمثال المقام ، مع أن النهي حقيقة في الحرمة ، وليس هاهنا معارض ، لما عرفت من أن ما في الصحاح غير محل النزاع ، وما في الضعيف [5] - مع ضعف السند - لا يقاوم دلالته النهي ، بل وعدم الصلاح أيضا . هذا في رواية أبي بصير [6] .
وأما رواية الحجاج [7] ، فيمكن اختصاصها بموردها .



[1] المراد منهما : الحديثان 376 و 377 من تهذيب الأحكام : 7 / 89 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 الحديثان 2 و 3 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 ، وسائل الشيعة : 18 / 67 الحديث 23162 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 212 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 .
[5] أي رواية أبي بصير التي سنشير إليها في الهامش التالي .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، تهذيب الأحكام : 7 / 37 الحديث 154 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23168 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 338 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 131 الحديث 569 ، تهذيب الأحكام : 7 / 39 الحديث 164 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23171 ، إلا أن صاحب " الوسائل " حذف آخر الحديث من دون إشارة إليه ، ولكن استدرك في جامع أحاديث الشيعة : 17 / 489 الحديث 5 ، فلا تغفل ! ، وفي المصادر : ( ابن الحجاج ) .

194

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست