responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 193


تحققه ولزومه من حين العقد ، وإلا فلا ، فتأمل .
فإن قلت : الفقهاء لم حكموا هنا بالبطلان ، ولم يقولوا بالصحة بعد رفع اليد عن الشرط وتحقق خيار الفسخ ؟
قلت : طريقتهم في كثير من أمثال المواضع الحكم بالبطلان ، مثل اشتراط الأجود ، وغير ذلك مما هو كثير .
قوله : فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ، أن المتاع غير الطعام وما يكال بحسب الظاهر ، والمراد من الحديث أن الرجل إذا أمر رجلا آخر أن يشتري متاعا ليشتري منه ويعطيه الربح يخاف أن يكون هذا ربا ، فأجاب ( عليه السلام ) : إن البيع صار واسطة ، والثاني إذا اشتراه وأربحه إنما يشتريه ما اشتراه الأول ، فلا ربا ، بل هو ربح المعاملة .
فلا دلالة في الروايتين [2] على الصحة فيما يكال أيضا ، لما ستعرف أن المانع هو كونه يكال ، لا تحقق الربا وكون الربح من غير جهة المعاملة ، ولذا صرح في صحيحة الحلبي [3] الآتية بالصحة في المتاع ، والفساد في الطعام معللا بأنه يكال ، فتأمل .
قوله : يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذ . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، تهذيب الأحكام : 7 / 51 الحديث 220 ، وسائل الشيعة : 18 / 51 الحديث 23118 .
[2] أي : الرواية السابقة المشار إليها بقوله : " فقال : ابتع لي متاعا . . " ، والرواية الآتية في قوله : " يشتري الثمرة ثم يبيعها . . " .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 339 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 136 الحديث 594 ، تهذيب الأحكام : 7 / 55 الحديث 240 ، وسائل الشيعة : 18 / 67 الحديث 23162 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 337 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 132 الحديث 576 ، تهذيب الأحكام : 7 / 88 الحديث 376 ، وسائل الشيعة : 18 / 225 الحديث 23550 .

193

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست