ورواية جميل [1] ، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمل . وكيف كان ، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند ، مع أنه سيجئ في بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا ، فرواية الحجاج مخالفة للمجمع عليه عندهم . قوله : [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوليين ينفيانها أيضا . . إلى آخره [2] . يمكن حمل الأول على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة ، أو أن البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا ، مع أنه يشعر بحرص وشدة رغبة فيه ، ولا يكون غالبا إلا بالمرابحة وبعدها التولية . وبما ذكرنا يتفق الأخبار وأجزاء هذا الخبر . قوله : وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [ والجواز التولية ] . . إلى آخره [3] . قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شئ مطلقا بمقتضى القواعد . قوله : [ ثم إنه ] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها . . إلى آخره [4] . بعيد جدا ، مع أنه لا مقاومة بحسب السند ، فلا وجه للحمل ، مع أنه ربما يستفاد من الروايات أن القبض ثم البيع للتبعد [5] عن شباهة الربا ، فتأمل . قوله : [ في اشتراط الوزن والكيل ] تأملا ، وعلى تقدير التسليم . . إلى آخره [6] .
[1] الكافي : 5 / 179 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 36 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 18 / 66 الحديث 23158 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 ، وفي المصدر : ( لكن الأولتين تنفيانها أيضا ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 . [4] مجمع الفائدة : 8 / 341 . [5] وسائل الشيعة : 18 / 65 الحديث 23153 وباقي أحاديث الباب . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .