responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 195


ورواية جميل [1] ، يمكن حملها على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمل .
وكيف كان ، لا نجد معارضا مطلقا من جهة ضعف السند ، مع أنه سيجئ في بحث السلف عدم جواز بيعه قبل الحلول إجماعا ، فرواية الحجاج مخالفة للمجمع عليه عندهم .
قوله : [ جواز المواضعة أيضا ] ، لكن الأوليين ينفيانها أيضا . . إلى آخره [2] .
يمكن حمل الأول على ورود الشرط مورد الغالب من عدم البيع وضيعة ، أو أن البيع قبل القبض لا يكون بالوضيعة غالبا ، مع أنه يشعر بحرص وشدة رغبة فيه ، ولا يكون غالبا إلا بالمرابحة وبعدها التولية . وبما ذكرنا يتفق الأخبار وأجزاء هذا الخبر .
قوله : وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة [ والجواز التولية ] . . إلى آخره [3] .
قد عرفت عدم المخالفة والتفاوت ، وعدم ضرر أصلا ، وعدم شئ مطلقا بمقتضى القواعد .
قوله : [ ثم إنه ] يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها . . إلى آخره [4] .
بعيد جدا ، مع أنه لا مقاومة بحسب السند ، فلا وجه للحمل ، مع أنه ربما يستفاد من الروايات أن القبض ثم البيع للتبعد [5] عن شباهة الربا ، فتأمل .
قوله : [ في اشتراط الوزن والكيل ] تأملا ، وعلى تقدير التسليم . . إلى آخره [6] .



[1] الكافي : 5 / 179 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 36 الحديث 151 ، وسائل الشيعة : 18 / 66 الحديث 23158 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 ، وفي المصدر : ( لكن الأولتين تنفيانها أيضا ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 341 .
[4] مجمع الفائدة : 8 / 341 .
[5] وسائل الشيعة : 18 / 65 الحديث 23153 وباقي أحاديث الباب .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .

195

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست