وموافقوه ، لا مع رفع اليد عنه لاستحالته . فإن قلت : ما تقول في البيع بشرط العتق ؟ قلت : لم يثبت توقف عتق المشتري - على أي حال يكون - على تمامية ملكه ، إذ لعل ما نحن فيه خرج عن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا عتق إلا في ملك " [1] بسبب النص وإجماع الأصحاب [2] ، أو يكون العتق من جهة البائع الآمر ، أو يكون النص والإجماع قرينة على أن المراد من الشرط هنا غير معناه الظاهر ، بخلاف ما نحن فيه ، بل الأمر فيه بالعكس . فإن قلت : ما تقول في البيع بشرط أن يبيع من الغير ؟ قلت : لم يظهر بعد صحة هذا ، ولا القائل بالصحة - كما لا يخفى على المطلع - ومع ذلك نقول : بيع المشتري - على أي تقدير - لم يثبت توقفه على تمامية ملكه ، إذ لعله يكون البيع من جهة البائع الآمر الشارط ، ولا يمكن البيع من جهة على نفسه كما هو ظاهر ، فتأمل جدا . وبهذا الجواب صرح العلامة ، مع ادعائه صحة اشتراط البيع من الغير عندنا [3] . فإن قلت : البائع يريد الانتقال من حين العقد ، فكيف توقفه على الشرط ؟ قلت : لعله يريد الانتقال المتزلزل إلى أوان الشرط ، فإن وقع يكشف عن
[1] عوالي اللآلي : 2 / 299 الحديث 4 و 3 / 421 الحديث 3 ، وفي : الكافي : 6 / 179 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 217 الحديث 774 ، الاستبصار : 4 / 5 الحديث 15 ، وسائل الشيعة : 23 / 15 الحديث 28998 ورد لفظ الحديث هكذا : " لا عتق إلا بعد ملك " . [2] راجع : مفتاح الكرامة : 4 / 739 . [3] تذكرة الفقهاء : 1 / 490 ، حيث ذكر فيه : ( أما لو شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا ) .