إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
قلت : الفقهاء ما خصصوا خيار الفسخ بفقدان الشرط ، بل قالوا بخيار الفسخ بفقدان أي جزء من أجزاء الثمن ، وأي جزء من أجزاء المبيع ، وأي وصف من أوصافهما ، ومن جملة ذلك فقدان الشرط . ومعلوم أنه ليس جزء من أجزاء المبيع بإزاء اللزوم ، بل الجميع بإزاء الثمن على حد سواء ، وكذا الحال في أجزاء الثمن والأوصاف ، وأيضا خيار الفسخ في المشروط عند فقد الشرط إنما يكون للمشترط فقط . وأما الذي عليه الشرط فلا خيار له أصلا باتفاق جميع الفقهاء حتى الشيخ علي والشهيد [1] وأمثالهما ، فلو [2] كان المتوقف على الشروط هو اللزوم خاصة لكان للمشتري أيضا خيار الفسخ . وأيضا ، قد عرفت سابقا أن الخيار في الفسخ للمشترط ، وإن كان بسبب التراضي الواقع حين العقد ، لكن خياره في الإمضاء ليس بذلك الرضا منه ، بل رضا جديد يحدث منه ، ويلحق العقد وله هذا الرضا اللاحق بمقتضى الأدلة التي عرفت . فإن قلت : لعل نظر المحقق الشيخ علي والشهيد ( رحمهما الله ) والغير إلى ما ذكرت . قلت : لا يدفع الدور ، بل يحققه ويؤكده ويتفرع عليه ، لأن فقدان الشرط هنا من جهة الاستحالة الكائنة من الدور ، ومع ذلك لا خيار للمشتري أصلا كما عرفت . والدور إنما حصل من جهة المشتري بأن تملكه فرع تمليكه ، وتمليكه فرع تملكه . ومع ذلك ، الكلام في صحة العقد مع تحقق الشرط كما اختاره الشهيد ( رحمه الله ) [3]
[1] مسالك الأفهام : 1 / 142 . [2] في ألف ، د ، ه : ( ولو ) . [3] الدروس الشرعية : 3 / 203 .