لا يخفى أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها ، والأصل عدم الترتب حتى يثبت بدليل ، فلا بد من دليل ومقتض للصحة لا ينافيه النهي ، والمقتضي ليس إلا مثل : * ( أحل الله البيع ) * [1] ، و * ( أوفوا بالعقود ) * [2] ، والنهي ينافي الأول جزما ، والثاني ظاهرا ، فإن الحلية والحرمة لا يجتمعان قطعا ، وكذا وجوب الوفاء وحرمة الارتكاب لا يجتمعان على الظاهر ، بل إذا حصل الشك والاحتمال ، يشكل الحكم بالصحة ، للإشكال في وجود المقتضي ، وقد عرفت أن الأصل عدمه ، فتأمل . قوله : نعم يمكن أن يقال : البيع الصحيح . . إلى آخره [3] . مراده ، أن البيع لو لم يكن للاستصباح يكون فاسدا البتة ، كما هو المسلم عندهم ، فظهر وجه تخصيص بالاستصباح ، فإذا كان فائدة الاستصباح علة للصحة ومؤثرة فيها ، فكيف يصح بدون الإعلام ؟ لعدم العلم حينئذ بحصول الفائدة التي هي المصححة للبيع والمؤثرة في الصحة ، بل المظنون حينئذ عدم الفائدة إذا كان سمنا ، بل وزيتا أيضا ، لعدم التعارف في الإسراج ، بل وتعارف عدم الإسراج ، فتأمل . قوله : ومجرد كونه نجسا [ لا يصلح لذلك ] . . إلى آخره [4] . لا يخفى أنه ورد في الأخبار : " إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنها " ، وقد تقدم [5] . رواها المصنف في بحث تحريم بيع الأعيان النجسة ، أنه قال : ( لعن
[1] البقرة [2] : 275 . ( 2 ) المائدة [5] : 1 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 36 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 37 . ( 5 ) عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 301 ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 483 الحديث 2673 ، مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث 14787 ، وقد تقدم في الهامش 3 من الصفحة 12