الخمر [1] وغارسها - إلى أن قال في ذيلها - وكل مسكر ، لأنه نجس ) [2] ، وهذه العلة تقتضي تحريم النجس من باب القياس المنصوص العلة ، فتأمل [3] . قوله : [ الذي ] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة ، فتأمل . . إلى آخره [4] . لا يخفى ، أن الأخبار الواردة في منع بيع الكلب وحرمة ثمنه ، واستثناء خصوص كلب الصيد [5] في غاية الوضوح في منع بيع الكلاب الثلاثة وحرمة ثمنها ، ولا يجوز أن يقال : لعل ندرة وجودها صارت منشأ لعدم التعرض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأن وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من وجود كلب الصيد بمراتب . سلمنا ، لكن ليس أندر قطعا ، فوضوح الدلالة بحاله . قوله : [ ولا يجوز بيع السرجين النجس ] إجماعا منا ، ويفهم من " المنتهى " [6] أن الإجماع على عدم جواز بيع النجس [ عينا ] . . إلى آخره [7] . ومضافا إلى هذا الإجماع ، أنه ورد المنع عن بيع العجين النجس [8] ، فنجس العين أولى [9] ، ولأن صحة البيع تحتاج إلى ثبوت المملوكية ، والأصل عدمها حتى
[1] في المصدر : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شارب الخمر ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 . [3] أثبتنا هذه الحاشية - من قوله : ومجرد كونه نجسا - من : د ، ه . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 37 . [5] راجع : وسائل الشيعة : 17 / 118 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به . [6] منتهى المطلب : 2 / 1008 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 . [8] تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1306 ، الاستبصار : 1 / 29 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 1 / 243 الحديث 629 . [9] في د ، ه : ( بطريق أولى ) .