responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 20


الخمر [1] وغارسها - إلى أن قال في ذيلها - وكل مسكر ، لأنه نجس ) [2] ، وهذه العلة تقتضي تحريم النجس من باب القياس المنصوص العلة ، فتأمل [3] .
قوله : [ الذي ] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة ، فتأمل . . إلى آخره [4] .
لا يخفى ، أن الأخبار الواردة في منع بيع الكلب وحرمة ثمنه ، واستثناء خصوص كلب الصيد [5] في غاية الوضوح في منع بيع الكلاب الثلاثة وحرمة ثمنها ، ولا يجوز أن يقال : لعل ندرة وجودها صارت منشأ لعدم التعرض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأن وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من وجود كلب الصيد بمراتب . سلمنا ، لكن ليس أندر قطعا ، فوضوح الدلالة بحاله .
قوله : [ ولا يجوز بيع السرجين النجس ] إجماعا منا ، ويفهم من " المنتهى " [6] أن الإجماع على عدم جواز بيع النجس [ عينا ] . . إلى آخره [7] .
ومضافا إلى هذا الإجماع ، أنه ورد المنع عن بيع العجين النجس [8] ، فنجس العين أولى [9] ، ولأن صحة البيع تحتاج إلى ثبوت المملوكية ، والأصل عدمها حتى



[1] في المصدر : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شارب الخمر ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 .
[3] أثبتنا هذه الحاشية - من قوله : ومجرد كونه نجسا - من : د ، ه‌ .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 37 .
[5] راجع : وسائل الشيعة : 17 / 118 الباب 14 من أبواب ما يكتسب به .
[6] منتهى المطلب : 2 / 1008 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 .
[8] تهذيب الأحكام : 1 / 414 الحديث 1306 ، الاستبصار : 1 / 29 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 1 / 243 الحديث 629 .
[9] في د ، ه‌ : ( بطريق أولى ) .

20

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست