مضافا إلى أن العلامة [ نقل ] في " المختلف " [1] عن الشيخ في " المبسوط " أنه قال : ( وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ) [2] ، إلا أن في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في " التهذيب " و " الاستبصار " ربما يوهن ذلك . قوله : كما في النجاسات العينية مطلقا ، حتى في ألية الميتة . . إلى آخره [3] . قد أشرنا إلى أنه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا ، وسئل عن الصادق ( عليه السلام ) عن قطع أليات الغنم ، فقال : " لا بأس به " ثم قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به " [4] . وفي خبر آخر عنه ( عليه السلام ) أنه قال في أليات الضأن تقطع [5] : " إنها ميتة " [6] . وفي خبر آخر : " حرام هي ، إنها ميتة " فقيل له ( عليه السلام ) : فنستصبح بها ؟ فقال : " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ! " [7] ، فتأمل . قوله : [ وموجبا للخيار لا غير ] ، لأن غايته نهي في غير العبادة ، وهو ليس بمقتض للفساد ، كما حقق في موضعه . . إلى آخره [8] .
[1] مختلف الشيعة : 2 / 685 . [2] المبسوط : 6 / 283 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 35 . [4] الكافي : 6 / 254 الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 209 الحديث 967 ، تهذيب الأحكام : 9 / 78 الحديث 330 ، وسائل الشيعة : 24 / 71 الحديث 30024 ، مع اختلاف يسير في العبارة . [5] في المصدر : ( تقطع وهي أحياء ) . [6] الكافي : 6 / 255 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 504 الحديث 4295 . [7] الكافي : 6 / 255 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 77 الحديث 329 ، وسائل الشيعة : 24 / 71 الحديث 30025 مع اختلاف يسير في الألفاظ . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 36 .