" المسلمون عند شروطهم " [1] ، وغير ذلك مما يظهر من تتبع تضاعيف أحاديث الأحكام . وورد منهم ( عليهم السلام ) أنه : إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتم موافقا لها فاقبلوا ، وإلا فلا [2] ، والعبارة ليست ببالي ، إلا أنها بهذا المضمون . قوله : [ فكيف العمل بها ] مع كونها حسنة ؟ ! . . إلى آخره [3] . بل وغير معمول بها أيضا ، كما عرفت . قوله : [ دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر ] ، لأن الاختيار إليه ، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم . . إلى آخره [4] . لا يخفى ، أن الكلام في وقوع المبايعة كذلك ، لا أن يكون خصوص الإيجاب كذلك ، والمشتري يقبل أحد طرفي ذلك ، فيحصل التعيين لذلك ، ويقع العقد - الذي هو مجموع الإيجاب والقبول - على المعين مع الإشكال في الإيجاب أيضا ، فإنه ما أوجب معينا ، وغير المتعين لا يمكن تحققه ووقوعه وانتقاله ، فإن العقد ناقل ومملك ، والنقل والملك لا يتحقق إلا به ، والاختيار ليس مملكا وناقلا . قوله : ولزوم العقد موقوف [5] لا صحته ، وإلا يشكل الأمر . . إلى
[1] الكافي : 5 / 169 الحديث 1 ، عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 18 / 16 الحديث 23040 و 23041 . [2] لاحظ : بحار الأنوار : 2 / 244 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 27 / 121 الحديث 33373 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( ولزوم العقد على ذلك الشرط ) .