responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 187


وأما المشتري وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلا أنه لا يلزم عليه الوفاء ، بحيث يتسلط على الأخذ منه بائع المتاع أو غيره ، بل لا يجب عليه الوفاء . نعم ، يستحب عليه الوفاء ، لأن كل شرط ووعد يتحقق من المسلم لا يجب عليه الوفاء ولا يتسلط على الأخذ منه آخذ ما لم يقع في ضمن عقد لازم ، ولم يقع هاهنا في ضمن العقد اللازم ، إذ لم تقع المعاملة بأزيد مما ذكره البائع في مقام المساومة .
على أنه على تقدير أن يقدر في الحديث حكاية وقوع المعاملة بصفقة واحدة بعنوان الترديد بين الشقين [1] - كما فهمه الشارح - وإن كان خلاف ما يظهر من الحديث .
فحكم المعصوم أيضا - كما ذكرنا - موافق للقاعدة ، لعدم صحة المعاملة ، كما هو المشهور عند الأصحاب ، فإذا أراد أن يعطي متاعه للمشتري ويأخذ ثمنه منه فليس له - على سبيل التسلط - إلا أخذ الأقل ، فتأمل .
قوله : ولا يحل مال امرئ إلا بطيب النفس [2] منه . . إلى آخره [3] .
ولقوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [4] ، وقوله :
* ( أوفوا بالعقود ) * [5] ، و * ( أوفوا بالعهد ) * [6] ، و * ( أحل الله البيع ) * [7] ، و



[1] في ألف : ( الشيئين ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( نفس ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 ، والحديث بمعناه في : عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 113 الحديث 309 و 2 / 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 .
[4] النساء ( 4 ) : 29 .
[5] المائدة ( 5 ) : 1 .
[6] الإسراء ( 17 ) : 34 .
[7] البقرة ( 2 ) : 275 .

187

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست