وأما المشتري وإن وعد وشرط أن يعطي الأكثر بعد النظرة إلا أنه لا يلزم عليه الوفاء ، بحيث يتسلط على الأخذ منه بائع المتاع أو غيره ، بل لا يجب عليه الوفاء . نعم ، يستحب عليه الوفاء ، لأن كل شرط ووعد يتحقق من المسلم لا يجب عليه الوفاء ولا يتسلط على الأخذ منه آخذ ما لم يقع في ضمن عقد لازم ، ولم يقع هاهنا في ضمن العقد اللازم ، إذ لم تقع المعاملة بأزيد مما ذكره البائع في مقام المساومة . على أنه على تقدير أن يقدر في الحديث حكاية وقوع المعاملة بصفقة واحدة بعنوان الترديد بين الشقين [1] - كما فهمه الشارح - وإن كان خلاف ما يظهر من الحديث . فحكم المعصوم أيضا - كما ذكرنا - موافق للقاعدة ، لعدم صحة المعاملة ، كما هو المشهور عند الأصحاب ، فإذا أراد أن يعطي متاعه للمشتري ويأخذ ثمنه منه فليس له - على سبيل التسلط - إلا أخذ الأقل ، فتأمل . قوله : ولا يحل مال امرئ إلا بطيب النفس [2] منه . . إلى آخره [3] . ولقوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [4] ، وقوله : * ( أوفوا بالعقود ) * [5] ، و * ( أوفوا بالعهد ) * [6] ، و * ( أحل الله البيع ) * [7] ، و
[1] في ألف : ( الشيئين ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( نفس ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 ، والحديث بمعناه في : عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 113 الحديث 309 و 2 / 240 الحديث 6 و 3 / 473 الحديث 3 . [4] النساء ( 4 ) : 29 . [5] المائدة ( 5 ) : 1 . [6] الإسراء ( 17 ) : 34 . [7] البقرة ( 2 ) : 275 .